جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لا يستحق المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك ، كنفقة العبد و كسوته و علف الدابة . و ليس له الرجوع بما عمل بنفسه كما لو قصر الثوب أو تطوع به ] قوله : ( و لا يستحق المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك كنفقة العبد ، و كسوته ، و علف الدابة ) . المراد : نفقته التي بها بقاؤه عادة ، و من جملتها اجرة مسكنه الذي لا بد له منه ، و كذا القول في العلف للدابة ، و اجرة الاصطبل حيث لا يبقى إلا به ، لان هذه الامور من ضرورات بقائه ، و ليست مقصودة لغرض الاسترباح ، و لانها في مقابلة خدمة العبد و ركوب الدابة ، بخلاف نحو الاقمشة المذخرة للاسترباح فقط من انتفاع بها . و في الفرق بين المقامين نظر ، لان جميع ذلك قد لا يلتزم إلا لغرض الاسترباح ، إلا أن يفرق بين ما يمكن تحصيل مؤنه بالانتفاع به و ما لا يمكن ، فلا تعد هذه مؤونة محضة ، لتحقق ما يقابلها . فان تم هذا فليس في العبارة ما يقتضيه ، و هذا إنما هو في الزائد من العلف و النفقة الذي لا يقصد به إلا زيادة القيمة كالعلف للسمن ، و كذا زيادة ترفيه العبد بالمأكل و الملبس لازدياد قواه و بدنه ، فان هذا مما يحتسب مع الثمن . و من هذا اجرة الطبيب إن كان مريضا لزيادة القيمة بزوال المرض ، قال في التذكرة : فان حدث المرض في يده فهي كالنفقة ( 1 ) . و اعلم أن العبارة لا تخلو من مناقشة ، لان مقتضاه صحة البيع بما قام على البائع ، ثم يعين ما يجب على المشتري بضبط ما يتناوله و ما لا يتناوله ، و ليس كذلك ، بل لابد من العلم بذلك في وقت البيع حذارا من الغرر . قوله : ( و ليس له الرجوع بما عمل بنفسه ، كما لو قصر الثوب . . ) . هذه العبارة أيضا لا يخلو ظاهرها من مناقشة ، إذ لا معنى للرجوع في هذا المحل ، و إنما المراد : أن اجرة ذلك لا يصح ضمها إلى الثمن ليخبر بالمجموع ، أو لا

1 - التذكرة 1 : 542 .

/ 456