جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو شرط الابتياع حال البيع لم يجز . و يكره لو كان قصدهما ذلك و لم يشرطاه ، فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراها بزيادة قصدا للاخبار بالزائد جاز إن لم يكن شرط الابتياع . ب : لو ظهر كذب البائع في إخباره تخير المشتري في الامضاء ] من بيع الطعام قبل القبض خاصة ( 1 ) ، و كذا ابن حمزة ، الا أنه منع من بيع الطعام قبل القبض ، سواء كان مبيعا ، أو قرضا ، و جوز بيع غيره قبل القبض على كل حال ، إلا أن يكون سلفا ، فانه منع من بيعه قبل قبضه على المسلف اليه ( 2 ) . و ما اختار هنا هو مختار الشيخ في النهاية ( 3 ) ، و هو الاصح ، و في بعض الاخبار المنع من بيع الطعام قبل قبضه إلا بتولية ( 4 ) . قوله : ( و لو شرط الابتياع حال البيع لم يجز ) . علل بلزوم الدور ، باعتبار توقف صحة البيع على الشرط ، و توقف الشرط على صحة البيع ، و ليس بواضح ، و ربما علل بغير ذلك ، و لا إشكال في الحكم بين الاصحاب . قوله : ( فلو باع غلامه سلعة ، ثم اشتراها بزيادة قصدا للاخبار بالزائد ، جاز إن لم يكن شرط الابتياع ) . لا بد من تقييد غلامه بالحر ، اذ عبده لا يتصور شراؤه منه ، و في الحكم بجواز ذلك اشكال ، نظرا إلى أن ذلك تدليس ، لان المتعارف من الشراء هو ما لا يكون لغرض الاخبار على الوجه المذكور ، فإذا أطلق الشراء و أراد هذا المعنى تحقق التدليس .