جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق ، و يكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة و إن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي ، و لا يثبت الربا في البيع . و ضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما كالحنطة و الارز ، لا كالمطعوم المختلفة أفراده . ] أي : و ان لم يدخلهما الكيل أو الوزن فلا يجب اتفاهما لا قدرا و لا نقدا . قوله : ( و يكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئه و إن تساويا قدرا ، إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي ) . الاصح أنه مكروه ، و يندرج في العبارة ما إذا تساويا قدرا ، و ما إذا اختلفا فيه ، كرطل حنطة برطل ارز ، أو رطلين . قوله : ( و لا يثبت الربا في البيع ) . سيأتي في الصلح تردد في ثبوت الربا فيه ، و الاصح ثبوته في كل معاوضة ، عملا بإطلاق قوله تعالى : ( و حرم الربا ) ( 1 ) . قوله : ( و ضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما ) . المراد باللفظ الخاص : ما يكون مفهومه نوعا بالاضافة إلى ما تحته ، فالجنس في عبارته هو ما يعبر عنه في المنطق بالنوع ، و أهل اللغة يسمونه جنسا ، و هذا و إن عز الوقوف عليه إلا أن بعض الاشياء قد قام القاطع على بيان نوعها ، فالحنطة بالنسبة إلى ما تحتها نوع بالنص و الاجماع ، فالحمراء و البيضاء و غيرهما واحد و كذا الارز . فان قيل : هذا لا يطرد ، فان الشعير ليس من افراد الحنطة ، مع انكم تعدونهما جنسا واحدا في قول ، و الشامل لهما ليس نوعا . قلنا : هذا خرج بالنص كما سيأتي .