جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و الحنطة و الشعير هنا جنس واحد على رأي ، و ثمرة النخل كلها جنس و إن اختلفت أصنافه ، كالردئ الدقل و جيد النوع ، و ثمرة الكروم جنس ، وأصل كل شيء و فرعه جنس كالحنطة و الدقيق و الخبز ، و الدبس و التمر و الخل ، و العنب و دبسه جنس ، و اللبن و الزبد و الاقط جنس ، و الكشك و السمن جنس ، و السمسم و الشيرج جنس . ] فان قيل : يعلم من هذا النص أن المدار ليس على اتحاد النوع ، و لا على شمول الاسم الخاص ، و الا لاطرد . قلت : تخلف الحكم في بعض موارد النص لا يقدح فيما دل الدليل على اناطة الحكم به ، و قد قال عليه السلام : " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " ( 1 ) . فان قيل : فما السر في عدهما جنسا ؟ قلت : لعله لشدة ما بينهما من علاقة و ارتباط ، بحيث أن أحدهما أقرب إلى الآخر من جميع الحبوب . و العلس و السلت إن جعلناهما من أحدهما قلا بحث ، و الا فالاشكال . قوله : ( و الحنطة و الشعير هنا جنس على رأي ) . اخترز ب ( هنا ) عما في باب الزكاة ، فانهما جنسان لا يكمل أحدهما بالآخر ، و الاصلح أنهما جنس للنص الصريح . قوله : ( وأصل كل شيء و فرعه جنس ) . فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا و إن كانا موزونين . قوله : ( و الزبد و الاقط و الكشك . . ) . الكشك اشبه بالمصنوع من جنسين ، لانه معمول من الحنطة و اللبن ، فان أمكن اتخاذة من اللبن فقط اندفع ذلك .