جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و المصنوع من جنسين يباع بهما ، أو بأحدهما مع زيادة على مماثله . و اللحوم تابعة لاصولها ، فلحم البقر عرابه و جاموسه جنس ، و لحم الابل عرابها و بخاتيها جنس ، و لحم الغنم ضأنها و ما عزها جنس ، و الوحشي و الانسي جنسان . و الحمام جنس على إشكال ، و السموك جنس ، و اللبن و الدهن ] قوله : ( و المصوغ من نقدين يباع بهما ، أو بأحدهما مع زيادة على مماثله ) . أو بجنس آخر ، و لا بد في الزيادة المذكورة من أن يكون لها وقع ، بحيث يصلح لان يكون عوضا في البيع ، و يكفي معرفة المجموع و إن جهل قدر كل جنس . و تنكير النقدين لا يكاد يوجد له نكتة ، فلو اتى باللفظ معرفا لكان أولى ، و في بعض النسخ : ( و المصنوع من جنسين ) و هو أولى ، لانه اشمل ، و لان حكم النقدين قد سبق في الصرف مستوفى . قوله : ( عرابها و بخاتيها ) . هو بتشديد الياء المثناة من تحت . قوله : ( و لحم الغنم ضأنها و ما عزها جنس ، و الوحشي و الانسي جنسان ) . الاجماع دليل ذلك كله . قوله : ( و الحمام جنس على اشكال ) . قد تقدم في الحج ضابط الحمام ، و منشأ الاشكال : من الشك في أن مقوليته على ما تحته مقولية النوع على الاصناف ، أم الجنس على الانواع ، و الوقوف على الذاتيات عزيز ، و لا قاطع من قبل الشرع على واحد من الامرين . و عموم قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) يقتضي صحة البيع الجاري على