جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
البائع بخلاف ما بعده ، و أما ظهور استحقاقه فلا فرق بين كونه قبل القبض أو بعده ، لعدم صلاحيته لان يكون من العوضين ، و العبارة مطلقة . الثاني : كون تلف الدرهم بحيث تلزم منه الزيادة بالنسبة إلى الباقي ، ليكون البطلان محتملا ، و إطلاق العبارة يشمل ما إذا لم يلزم ذلك ، كما لو كان المبيع مدا و درهما بمدين مثلا ، و المد من الجانبين يساوي درهما ، فان الباقي و هو مد يقابل بنصف الثمن و هو مد ، فلا يلزم محذور ، بل قد يقال : ظاهر عبارة المصنف أن احتمال البطلان آت في جميع ما ذكره من الصور ، لذكر حكم تلف الدرهم عقيب ذكر الصور كلها ، فكان عليه أن يقيد بما يدفع هذا . فان قلت : لعله أراد احتمال البطلان في الجميع ، نظرا إلى أن صحة المسألة لما لم تطرد عم البطلان الجميع . قلت : هذا لا يستقيم لوجوب قصر البطلان على موضع سببه . الثالث : أن احتمال البطلان في الجنس المخالف للتالف المراد بقوله : ( و في المخالف ) أي : احتمل البطلان في الجنس المخالف من العوض الآخر يجب أن يقيد بما إذا اشتمل العوض الآخر على جنسين ، اذ لو اشتمل على جنس واحد وجب أن يبطل في المجموع إن خالف جنس التالف ، و لا يبطل في شيء منه إن وافقه ، و ليس كذلك قطعا . فان قلت : تخصيصه البطلان بالمخالف يشعر بان هناك جنسا مخالفا و جنسا موافقا . قلت : ما ذكره صادق بما إذا تلف الدرهم من المبيع و الثمن مدا تمر ، فان الباقي مخالف . فان قلت : فما حكمه ؟ قلت : حقه أن التقسيط المعتبر إن اقتضى الزيادة بطل العقد من رأس .