جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة ، و تعلم السحر و تعليمه . ] عكسه ، أما إعطاء الشخص الواحد حقه من المدح و الذم باعتبار مقتضاهما فانه يحسن ، و لا يبعد أن يقال بتحريم مدح من يستحق الذم و إن لم يكن من الوجه الذي يستحق به الذم إذا فهم السامع منه كونه ممدوحا ، لما فيه من إبهام الباطل ، و إنما ذكر هذا بخصوصه و إن كان نوعا من الكذب ، لانه أغلظ من غيره ، و لما في ذم من يستحق المدح من زياده إيذائه ( 1 ) . قوله : ( و التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة ) . المراد به : ذكر محاسنها و شدة حبها و نحو ذلك بالشعر ، و يقال : النسيب أيضا ، و انما يحرم بقيود : أ : كونها معينة معروفة و إن لم يعرفها السامع إذا علم أنه قصد معينة ، لما فيه من هتك عرضها ، أما إذا لم يقصد مخصوصة فلا بأس ب : كونها مؤمنة ، فلا يحرم بنساء أهل الحرب ، و أما نساء أهل الذمة فظاهر التقييد بالمؤمنة يقتضي الحل ، و الظاهر العدم ، لان النظر إليهن بريبة حرام ، فهذا أولى ، و نساء أهل الخلاف أولى بالتحريم ، لانهن مسلمات . ج : كونها محرمة ، أي : في الحال و إن لم يكن مؤبدا ، و لم يذكره المصنف . فمتى انتفى واحد من الثلاثة لم يحرم ، و إذا شك في حصولها لا يحرم الاستماع ، و اما التشبيب بالغلام فحرام على كل حال ، لانه محض فحش مقرب للمفسدة . قوله : ( و تعلم السحر و تعليمه ) . قال في الدروس : إن تعلمه للاحتراز منه و للفرق بينه و بين المعجز جائز ، و ربما وجب ( 2 ) . و ليس ببعيد إن لم يلزم منه التكلم بمحرم أو فعل ما يحرم .
1 - هذه الفقرة من ( و مدح من ) إلى هنا كانت مقدمة على قوله : ( و سب المؤمنين . . ) ، فرتبناها حسب ما في القواعد . 2 - الدروس : 327 ، و فيه : . . اما علمه ليتوقى أو لئلا يعتريه فلا ، و ربما وجب على الكفاية ليدفع المتنبئ بالسحر .