جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثم اشترى به الاخرى ، أو باع المماثل قدرا و وهبه الزائد ، أو أقرضه إياه و تبارءا . و لا ربا بين الوالد و ولده ، فلكل منهما أخذ الفضل ، و لا بين السيد و مملوكه المختص ، و لا بين الزوج و زوجته ، ] المماثلة ، و لو كان لا تجري العادة بمثله لم يصح البيع ، لانه لا قيمة له في العادة ليقابل به ما يبقى من المكوك الصافي فتتحقق الزيادة . قوله : ( و لا ربا بين الوالد و ولده ، و فلكل منهما اخذ الفضل ) . و في والد الولد بالنسبة إلى الجد تردد ، ينشأ من التردد في صدق اسم الولد عليه ، و الاصح العدم ، لعموم ادلة التحريم ، و انتفاء المخصص هنا ، و لا فرق في الوالد بين الذكر و الانثى ، لشمول الاسم . قوله : ( و لا بين السيد و مملوكه المختص ) . احترز عن المشترك ، لان ما بيده لسيديه معا ، فيكون الربا معه ربا مع المولى الآخر . و هل يفرق بين المكاتب و القن ؟ ظاهر النص الاطلاق ، و فيه اشكال ينشأ من : أنه أجنبي بالنسبة اليه ، لانقطاع سلطنته عنه ، و من إطلاق قول الباقر عليه السلام : ( ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لا بين أهله ربا . إنما الربا فيما بينك و بين ما لا تملك ) ( 1 ) إلا أن يقال : الاطلاق منزل على الغالب ، و لان مال المكاتب مملوك له . قوله : ( و لا بين الزوج و زوجته ) . لا فرق بين الدائمة و المتمتع بها على الاصح ، وفاقا للدروس ( 2 ) خلافا للتذكرة ( 3 ) ، لعموم النص و علل المنع في التذكرة بان التفويض في مال الرجل