جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو فارق أحدهما الآخر و لو بخطوة اختيارا عالمين أو جاهلين ، أو بالتفريق أو هرب أحدهما كذلك ، أو التزما به ، أو أوجبه أحدهما و رضي الآخر سقط . و لو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة ، و لو قال به : اختر فسكت ، فخيارهما باق على رأي : ] قوله : ( و لو فارق أحدهما الآخر و لو بخطوة اختيارا عالمين ، أو جاهلين ، أو بالتفريق . . ) . المراد بافتراقهما : طروء الافتراق بعد العقد ، بحيث يزيد على ما بينهما من البعد ، و يتحقق ذلك بالبعد بخطوة و نحوها ، و ذلك لان الافتراق الحقيقي حاصل بينهما وقت العقد . فلا يراد من الحديث إلا الافتراق الطاري بعده ، و ليس له هناك معنى سوى المعنى اللغوي ، و هو متحقق بما قلناه ، و قد نبه عليه في التذكرة ( 1 ) . و فرق بعض العامة بين الدار الصغيرة و الكبيرة ، فشرط في الصغيرة الخروج منها أو صعود سطحها ، و اكتفى في الكبيرة بالانتقال من الصفة إلى الصحن ( 2 ) ، و ليس بشيء . و لا فرق فيما قلناه بين قرب المكانين و بعدهما ، حتى لو تناديا بالبيع من بعد اعتبر التفرق من مكانيهما ، لسقوط الخيار . قوله : ( أو هرب أحدهما كذلك ) . أي : و لو بخطوة اختارا عالمين ، أو جاهلين ، أو بالتفريق ، و إن فعل ذلك حلية في لزوم العقد . قوله : ( و لو قال له : اختر فسكت ، فخيارهما باق على رأي ) . أما بقاء خيار الساكت فلا بحث ، و أما الآخر ففيه قولان : اصحهما البقاء ، لعدم حصول واحد من الامور المسقطة الاربعة ، و لظاهر : ( ما لم يفترقا ) ( 3 ) .

1 - التذكرة 1 : 517 .

2 - منهم : الشافعي في كفاية الاخبار 1 : 155 .

3 - مسند أحمد 2 : 73 .

/ 456