جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ فينتقل إلى الوارث ، فان كان حاضرا امتد الخيار بينه و بين الآخر ما دام الميت و الآخر في المجلس ، و إن كان غائبا امتد إلى أن يصل إليه الخبر إن أسقطنا اعتبار الميت . و هل يمتد بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر ؟ نظر ، هذا كله إذا لم يفارق الآخر . و لو حمل أحدهما و منع من الاختيار لم يسقط خياره على إشكال . ] قوله : ( فينتقل إلى الوارث ، فان كان حاضرا امتد الخيار بينه و بين الآخر ما دام الميت و الآخر في المجلس ) . لان بقاء الخيار إنما كان لانتفاء تفرق المتعاقدين ، و ذلك إنما هو لاعتبار بقاء الميت مع العاقد الآخر في المجلس . قوله : ( و إن كان غائبا امتد إلى أن يصل اليه الخبر ، إن أسقطنا اعتبار الميت ) . هذا ليس بشيء ، لانا إذا أسقطنا اعتبار الميت امتنع الحكم ببقاء الخيار ، لانتفاء متعلقة ، و هو عدم تفرق المتبايعين ، ثم إنا إذا أسقطنا اعتبار الميت فالحكم ببقاء الخيار إلى وصول الخبر دعوى لا مستند لها ، و أبعد منه امتداده بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر ، لان المراد من المجلس : مجلس البيع ، لا مطلق المجلس ، فتحديده بهذا المجلس تحكم ، فإما أن يجعل على الفور ، أو يجعل على التراخي محدود بالمجلس ، و الحق أن هذه احتمالات واهية . قوله : ( هذا كله إذا لم يفارق الآخر ) . فانه لو فارق صدق الافتراق ، فيسقط الخيار قطعا . قوله : ( و لو حمل أحدهما ، و منع من الاختيار لم يسقط خياره على اشكال ) . لا وجه لهذا الاشكال بعد قوله فيما سبق : ( أو فرقا كرها ) إلى قوله ( و لم