جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ أما الثابت ، فان منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط ، و إلا فالأَقرب سقوطه ، فيسقط خيار الاول . و لو جن أحدهما أو اغمي عليه لم يسقط الاختيار ، و قام الولي بما فيه الحظ . و لو جاءا مصطحبين ، فقال أحدهما : تفرقنا و لزم البيع ، و أنكر الآخر ، فعلى المدعي البينة إن لم يطل الوقت ، أما لو طال ، فيحتمل ذلك ] يتمكنا من الاختيار ) إلا أن يقال : هذا رجوع عن الجزم إلى التردد ، و هو بعيد ، و الحق أن الخيار لا يسقط ، لان الافتراق المستند إليهما لم يتحقق . و لو تناديا بالبيع في سفينتين مثلا ففرقهما الريح التي لا يتمكنان من الاصطحاب معها ، فالظاهر أن الحكم كذلك إن لم يتمكنا من الاختيار ، و لو دهشا فلم يختار ا حينئذ ففي السقوط نظر . قوله : ( أما الثابت فان منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط ) . قد يقال : إن الاشكال آت هنا أيضا ، لان الافتراق إن صدق سقط الخيار ان ، إن انتفى بقيا ، و إن شك فيه فالشك في خيار كل منهما ، و فى العبارة فساد آخر ، لان عطف المصاحبة على التخاير يقتضي بقاء الخيار بالمنع من أحدهما ، و ليس كذا . قوله : ( و إلا فالأَقرب سقوطه ، فيسقط خيار الاول ) . أي : و إن لم يمنع فالأَقرب سقوط خياره ، و وجه القرب : صدق الافتراق . و التحقيق أن يقال : بقاء خيارهما معا و سقوطه دائر مع صدق الافتراق و عدمه ، فلا وجه للتفريق بينهما في الحكم . قوله : ( و لو جاءا مصطحبين ، فقال أحدهما : تفرقنا و لزم البيع ، و أنكر الآخر ، فعلى المدعي البينة إن لم يطل الوقت ) . لان الاصل عدم التفرق ، و لا ظاهر هاهنا . قوله : ( أما لو طال فيحتمل ذلك ) .

/ 456