جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ أما الثابت ، فان منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط ، و إلا فالأَقرب سقوطه ، فيسقط خيار الاول . و لو جن أحدهما أو اغمي عليه لم يسقط الاختيار ، و قام الولي بما فيه الحظ . و لو جاءا مصطحبين ، فقال أحدهما : تفرقنا و لزم البيع ، و أنكر الآخر ، فعلى المدعي البينة إن لم يطل الوقت ، أما لو طال ، فيحتمل ذلك ] يتمكنا من الاختيار ) إلا أن يقال : هذا رجوع عن الجزم إلى التردد ، و هو بعيد ، و الحق أن الخيار لا يسقط ، لان الافتراق المستند إليهما لم يتحقق . و لو تناديا بالبيع في سفينتين مثلا ففرقهما الريح التي لا يتمكنان من الاصطحاب معها ، فالظاهر أن الحكم كذلك إن لم يتمكنا من الاختيار ، و لو دهشا فلم يختار ا حينئذ ففي السقوط نظر . قوله : ( أما الثابت فان منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط ) . قد يقال : إن الاشكال آت هنا أيضا ، لان الافتراق إن صدق سقط الخيار ان ، إن انتفى بقيا ، و إن شك فيه فالشك في خيار كل منهما ، و فى العبارة فساد آخر ، لان عطف المصاحبة على التخاير يقتضي بقاء الخيار بالمنع من أحدهما ، و ليس كذا . قوله : ( و إلا فالأَقرب سقوطه ، فيسقط خيار الاول ) . أي : و إن لم يمنع فالأَقرب سقوط خياره ، و وجه القرب : صدق الافتراق . و التحقيق أن يقال : بقاء خيارهما معا و سقوطه دائر مع صدق الافتراق و عدمه ، فلا وجه للتفريق بينهما في الحكم . قوله : ( و لو جاءا مصطحبين ، فقال أحدهما : تفرقنا و لزم البيع ، و أنكر الآخر ، فعلى المدعي البينة إن لم يطل الوقت ) . لان الاصل عدم التفرق ، و لا ظاهر هاهنا . قوله : ( أما لو طال فيحتمل ذلك ) .