جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ترجيحا للاصل على الظاهر مع التعارض ، و تقديم قوله ترجيحا للظاهر . أما لو اتفقنا على التفرق و اختلفا في الفسخ ، فالقول قول منكره مع احتمال الآخر ، لانه أعرف بنيته . ] أي : ان على المدعي البينة : لعموم " البينة على المدعي " ( 1 ) . قوله : ( ترجيحا للاصل على الظاهر عند التعارض ) . أي : على المدعي البينة ، لترجيح ما دل عليه الاصل على ما دل عليه الظاهر إذا تعارضا ، و هو أحد الاوجه ، و المراد بالظاهر هاهنا : هو شهادة العادات بعدم بقاء المتبايعين مصطحبين مدة طويلة . قوله : ( و تقديم قوله ، ترجيحا للظاهر ) . أي : و احتمل تقديم قول مدعي التفرق ، ترجيحا للظاهر ، و هو عدم بقاء الاصطحاب في المدة الطويلة . و في تقديم الظاهر هاهنا قوة ، نظرا إلى شدة استبعاد بقاء الشخصين مجتمعين مدة طويلة مع كون الاصطحاب منسوبا إليهما معا ، حتى لو أراد أحدهما المفارقة احتيج في منعه إلى الالتزام و القبض ، و ذلك من الامور النادرة ، لكن هذا الظاهر يتفاوت قوة و ضعفا بافراط طول المدة و عدمه . قوله : ( أما لو اتفقا على التفرق ، و اختلفا في الفسخ فالقول قول منكره مع احتمال الآخر ، لانه أعرف بنيته ) . هذا الاحتمال في غاية الضعف ، بل كاد يضمحل ، لان هذا ليس من الامور المستندة إلى نيتهما ، أو نية أحدهما . نعم لو قيل : اختلافهما في فعل مدعى الفسخ فالقول قوله بيمينه ، لانه أعرف بفعل نفسه لكان اقرب إلى الارتباط بالمدعى ، و الاصح أن القول قول المنكر بيمينه .


1 - الكافي 7 : 415 حديث 1 ، الفقية 3 : 20 حديث 1 ، التهذيب 6 : 229 حديث 553 ، سنن البيهقي 10 : 252 .

/ 456