جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و يرد معها نصف عشر قيمتها ، فان تصرف بغيره فلا رد ، و كذا لا رد لو وطأ و كان العيب الحمل . ] و لعدم انفكاكه منها غالبا ، فإذا لم يقدح معه فبدونه أولى ، و فيه قوة ، و إن توقف في الدروس ( 1 ) . إذا تقرر هذا ، فالمشهور بين الاصحاب أن الامة ترد بعيب الحمل بعد التصرف بالوطء و إن لم يكن الحمل من البائع ، للاخبار ( 2 ) الواردة بذلك ، و ذهب بعضهم إلى ذلك حيث يكون الحمل من البائع ، و اختاره المصنف في المختلف ، و نزل إطلاق النصوص عليه ( 3 ) . و يشكل بعدم المقتضي للتقييد ، و بأنه لا معنى لتخصيص التصرف بالوطء حينئذ ، لانه لا بيع على ذلك التقدير ، و الاصح الاول . قوله : ( و يرد معها نصف عشر قيمتها ) . هذا هو المشهور ، و ورد به بعض الاخبار ( 4 ) ، و قال بعض الاصحاب : يرد معها العشر ( 5 ) . و فصل ابن إدريس : بالبكارة و الثيوبة ، فأوجب العشر في الاول و نصفه في الثاني ( 6 ) ، و هو صحيح و إن بعد الفرض ، فان فيه جمعا بين الاخبار . و على هذا الحكم إشكال : من حيث أنها مملوكة للمشتري حين الوطء ، فكيف يجب عليه شيء بوطئها ؟ فمن ثم يقوى القول بتنزيل الحكم على كون الحمل من البائع . قال في الدروس : إلا أن يقول الرد يفسخ العقد من أصله ، أو يكون المهر جبرا لجانب البائع كما في لبن المصراة و غيرها عند الشيخ ( 7 ) ( 8 ) .

1 - الدروس : 364 .

2 - الكافي 5 : 215 حديث 8 ، 9 ، الفقية 3 : 139 حديث 608 ، التهذيب 7 : 62 حديث 269 ، 270 ، الاستبصار 3 : 81 حديث 275 ، 276 .

3 - المختلف : 373 .

4 - التهذيب 7 : 62 حديث 271 ، 272 ، الاستبصار 3 : 81 حديث 272 ، 273 .

5 - منهم : أبو الصلاح في الكافي في الفقة : 358 .

6 - السرائر : 226 .

7 - المبسوط 2 : 125 .

8 - الدروس : 364 .

/ 456