جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و يرد معها نصف عشر قيمتها ، فان تصرف بغيره فلا رد ، و كذا لا رد لو وطأ و كان العيب الحمل . ] و لعدم انفكاكه منها غالبا ، فإذا لم يقدح معه فبدونه أولى ، و فيه قوة ، و إن توقف في الدروس ( 1 ) . إذا تقرر هذا ، فالمشهور بين الاصحاب أن الامة ترد بعيب الحمل بعد التصرف بالوطء و إن لم يكن الحمل من البائع ، للاخبار ( 2 ) الواردة بذلك ، و ذهب بعضهم إلى ذلك حيث يكون الحمل من البائع ، و اختاره المصنف في المختلف ، و نزل إطلاق النصوص عليه ( 3 ) . و يشكل بعدم المقتضي للتقييد ، و بأنه لا معنى لتخصيص التصرف بالوطء حينئذ ، لانه لا بيع على ذلك التقدير ، و الاصح الاول . قوله : ( و يرد معها نصف عشر قيمتها ) . هذا هو المشهور ، و ورد به بعض الاخبار ( 4 ) ، و قال بعض الاصحاب : يرد معها العشر ( 5 ) . و فصل ابن إدريس : بالبكارة و الثيوبة ، فأوجب العشر في الاول و نصفه في الثاني ( 6 ) ، و هو صحيح و إن بعد الفرض ، فان فيه جمعا بين الاخبار . و على هذا الحكم إشكال : من حيث أنها مملوكة للمشتري حين الوطء ، فكيف يجب عليه شيء بوطئها ؟ فمن ثم يقوى القول بتنزيل الحكم على كون الحمل من البائع . قال في الدروس : إلا أن يقول الرد يفسخ العقد من أصله ، أو يكون المهر جبرا لجانب البائع كما في لبن المصراة و غيرها عند الشيخ ( 7 ) ( 8 ) .