جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و كذا الاشكال في وطء الدبر ، و نصف العشر فيه اقرب . ] و الثالث : عدم الرد هاهنا ، لان الاصل عدم الرد مع التصرف ، خرج منه الوطء حيث يجب نصف العشر ، و ذلك عقر الثيب ، فيبقى ما عداه على الاصل . و يضعف : بأن تقييد نصف العشر بالثيب لا يقتضي تقييد الجارية المردودة بكونها ثيبا ، لان تقييد جملة لا يقتضي تقييد اخرى ، و لان في بعض الاخبار التصريح برد العشر ( 1 ) ، ذكره في الدروس ( 2 ) ، و ذلك لا يكون إلا في البكر ، فاندفع المنافي ، و الاصح الاول . قوله : ( و كذا الاشكال في وطء الدبر ، و نصف العشر فيه أقرب ) . أي : و كذا يجئ مثل الاحتمالات السابقة ، فيما لو كان وطأ الجارية التي ظهرت حاملا في الدبر ، و وجوب نصف العشر هنا و هو الاحتمال الثاني أقرب . وجه الاول : إطلاق العشر في عقر البكر ، فيتناول صورة النزاع . و يضعف : بأن ترتبه على وطء البكر يقتضي أن يكون للوطء تعلق بزوال البكارة ، فانه المتبادر إلى الفهم ، و لان ترتب الحكم على الوصف يشعر بالعلية ، و ذلك منتف هاهنا . و وجه الثاني : أنه لا ينقص عن وطء الثيب ، و لان الواجب أحد الامرين بالسبر و التقسيم ، فإذا انتفى الاول تعين الثاني ، و هو الاقرب . و وجه الثالث : عدم تناول النص له ، لان الوارد بوجوب العشر منزل على إزالة البكارة ، و الوارد بنصف العشر على وطء الثيب ، و ليست هذه واحدة منهما . و يضعف : بأن النصوص برد الحامل و لو بعد الوطء تتناول هذه ، و لا