جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و صح البيع إن كان موسرا ، و إلا تخير المجني عليه . و لو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه ، و يضمن الاقل من الارش و القيمة لا الثمن معها ، ] مضمونة على المولى ، لان جناية العبد لا يضمنها سيده ، و لا يجني الجاني على أزيد من نفسه . قوله : ( و صح البيع إن كان موسرا ) . أي : المولى بشرط بذل الواجب . قوله : ( و إلا تخير المجني عليه ) . أي : و إن لم يكن موسرا تخير في فسخ البيع ، و إبقائه إلى حين يسار المولى فيرجع عليه بالواجب ، و كذا يفسخ لو ماطل و هو موسر . قوله : ( و لو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه ) . [ أي : لو كان الجاني المبيع قد جنى عمدا ، وقف البيع على إجازة المجني عليه ] ( 1 ) لتعلق حقه بالعين ، فيكون مخيرا في الفسخ و الاجازة . قوله : ( و يضمن الاقل من الارش و القيمة لا الثمن معها ) . أي : و يضمن المولى أقل الامرين من أرش الجناية و قيمة العبد ، مع إجازة المجني عليه البيع في الصورة السابقة ، و لا يضمن الثمن ، لانه ربما زاد على القيمة ، و الزائد ملك للمولى ، لانه كسب له في مقابل ماله ، و زيادة الارش ليست على المولى لما سبق . فان قيل : المجني عليه حق للجاني فثمنه له ، قلنا : ليس حقا له و إن تعلق حقه به ، فإذا اختار الاجازة بقي على ملك المولى . إذا عرفت ذلك ، فالضمير في قوله : ( و يضمن ) يعود إلى البائع الذي هو المولى ، و قوله : ( من الارش و القيمة ) بجرهما بيان ل ( الاقل ) و قوله : ( لا الثمن ) منصوب عطفا على ( الاقل ) و هو معترض بين الظرف ، أعني : ( معها ) و عامله و هو

1 - لم ترد في " م " ، و أثبتناها من الحجري .

/ 456