جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و للمشتري الفسخ مع الجهل ، فيرجع بالثمن أو الارش ، فان استوعبت الجناية القيمة فالأَرش ثمنه أيضا ، ] ( يضمن ) و ضمير ( معها ) يعود إلى الاجازة ، أعني : ( إجازة المجني عليه ) البيع . قوله : ( و للمشتري الفسخ مع الجهل . . ) . أي : لمشتري الجاني عمدا فسخ البيع إذا كان جاهلا بالحال ، لكونه معيبا بذلك ، و هل له الفسخ في الجاني خطأ ؟ يحتمل العدم ، لالتزام المولى بالبيع ، و الثبوت ، لانه ربما ظهر إعساره فيرجع المجني عليه بالعبد ، و هو أقوى و عبارة المصنف هنا تحتمل إرادة ثبوت الفسخ للمشتري في الموضعين ، إلا أن آخرها و هو قوله : ( فالأَرش ثمنه أيضا ) يشعر باختصاصها بمشتري الجاني عمدا ، و متى فسخ المشتري رجع بالثمن ، إن شاء أبقى البيع و طالب بالارش . إذا عرفت فقوله : ( أو الارش ) مرفوع بالعطف على ( الفسخ ) و قوله : ( فيرجع بالثمن ) معترض بينهما لترتبه على ( الفسخ ) أما قوله : ( مع الجهل ) فلا وجه لوقوعه بينهما ، إذ هو معتبر في كل منهما ، فانه إذا كان عالما بالحال وقت البيع لا يستحق فسخا و لا أرشا ، فكان الاحسن أن يقول : و للمشتري الفسخ فيرجع بالثمن أو الارش مع الجهل . قوله : ( فان استوعبت الجناية القيمة فالأَرش ثمنه أيضا ) . المراد ب ( ثمنه ) : قيمته ، فان إطلاق اسم الثمن على القيمة واقع في كلامهم ، نظرا إلى أن شأنه إذا بيع أن يشترى بقيمته و إن اقتضت العوارض زيادة أو نقصانا . و إنما حملنا الثمن في عبارته على القيمة ، لما عرفت من أن الثمن لا يضمن إذا أجاز المجني عليه البيع ، بل المضمون أقل الامرين ، و قرينة ذلك في العبارة قوله : ( أيضا ) ، فانه لم يسبق إيجاب دفع الثمن في الارش ، بل دفع القيمة كما هو معلوم .