جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و الاحجار إن كانت مخلوقة أو مدرجة في البناء دخلت ، و إن كانت مدفونة لم تدخل ، فان كان المشتري عالما فلا خيار له و له إجبار البائع على القلع ، و لا اجرة له عن مدة القلع و إن طالت ، و على البائع تسوية الحفر و إن كان جاهلا تخير في الفسخ و الامضاء . ] قوله : ( و الاحجار إن كانت مخلوقة ، أو مدرجة في البناء دخلت ) . لا إشكال في الثاني إذا قلنا بدخول البناء في بيع الارض ، أو على تقدير اشتراطه ، أما الاول فقد استشكله في المختلف من حيث كون الاسم لا يصدق عليها ، و لا يدخل تحت معناه ( 1 ) . و ليس بجيد ، فان الحجر من أجزاء الارض قطعا ، فيدخل و إن لم يشترطه فرع : إن كانت الحجارة المخلوقة مضرة بالغراس ، و تمنع عروقه من النفود ، و نحو ذلك تخير المشتري مع جهالته ، و إلا فلا . قوله : ( فان كان المشتري عالما فلا خيار له ) . لرضاه بالعيب . قوله : ( و له إجبار البائع على القلع ) . لانه إذا دخل المبيع في ملكه كان له طلب تفريغه من مال البائع . و لو اشترط بقاءها فلا بد من تعيين المدة ، اذ ليس هناك أمد يتنظر ، ذكر نحوه في التذكرة ( 2 ) . قوله : ( و على البائع تسوية الحفر ) . لانه نقصان في المبيع أحدثه لتخليص ملكه ، و لوجوب التسليم مفرغا .