جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو اشترى الشجرة بحقوقها لم يستحق الارض أيضا ، بل الابقاء . و ليس له الابقاء في المغرس ميتة ، إلا أن تستخلف عوضا من فراخها المشترطة . ] فلا يسوغ قبل ذلك ، لما فيه من الاضرار بالمشتري ، و لا يستحق البائع على المشتري أجرة لذلك ، لان الابقاء إلى أوان الانتفاع من مقتضيات العقد . وهنا اشكال ، و هو : أن الفرخ إن شمله اسم الشجرة وجب إبقاؤه كالشجرة ، و إن لم يشمله لم يجب إبقاؤه وقتا ما ، بل يزال حالا كما لو نبت حب الغير في ارض آخر . و يمكن الجواب بأن اسم الشجرة لا يتناوله ، فمن ثم لا يجب إبقاؤه دائما ، لكن لا تجوز ازالته حالا ، لانه من نماء الشجرة ، فهو كثمرتها ، فانها و ان لم تدخل في مسماها ، لكن يجب إبقاؤها إلى أوان البلوغ عرفا ، ثم تسوغ الازالة ، و لو شرط إبقاء الفرخ دائما فلا بحث في وجوبه . فائدة : ذكر في الدروس دخول الفراخ في بيع الشجرة بالشرط بصيغة ( 1 ) ، قيل : و هو يشعر بتردده في ذلك ، و كأنه ينظر إلى أنها جزء باعتبار حصولها من أصول الشجرة الداخلة في مسماها . و يمكن رد هذا ، بأنها و إن نمت من أصول الشجرة ، إلا أن العرف اقتضى خروجها عن الجزئية ، وعدها شجرة اخرى ، هذا إذا لم تكن نابتة في نفس المغرس ، أما إذا نبتت ففيه الاشكال . قوله : ( و ليس له الابقاء في المغرس ميتة ، إلا أن تستخلف عوضا من فراخها المشترطة ) . الاستثناء هنا من محذوف ، أي : و ليس له ابقاء الشجرة في المغرس بعد موتها في حال ، إلا في حال استخلافها عوضا من فراخها بشرط أن يكون مشترط