جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لا تندرج الثمرة المؤبرة فيها ، إلا أن يشترطه المشتري ، سواء أبرها البائع أو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح و على المشتري التبقية إلى بلوغ الصلاح مجانا ، و يرجع في الصلاح . ] الابقاء . أما أنه لا يجب إبقاؤها ميتة فهو ظاهر ، لانها حينئذ لا تعد شجرة ، و إنما هي حطب ، فتجب ازالتها ، و هل يجب ابقاء اصلها لرجاء أن تنبت ؟ ظاهر العبارة عدم ذلك ، لان استبقاء أصول الشجرة إنما كان بالتبعية لها ، و قد زالت . و يحتمل الوجوب ، لوجوب ابقاء المجموع ، فلا يسقط الحكم بزوال بعضه ، هذا إذا لم يشترط بقاء الفراخ ، فلو شرطه ، و كان الفرخ وقت موت الشجرة موجودا فانه يجب إبقاؤه ، عملا بالشرط ، و إن لم يكن موجودا ، فهل يجب الابقاء لرجاء وجوده بناء على عدم وجوب الابقاء للاصل استقلالا ؟ فيه تردد ، ينشأ : من الشك في المقتضي ، و من رجاء النفع . و اعلم أن الاستثناء المواقع في العبارة منقطع ، لان ابقاء الشجرة الميتة لا يجب على حال و إن بقي اصلها . ثم إن بقاء الاصل على تقدير اشتراط بقاء الفرخ المستخلف إنما يتحقق إذا كان زواله مضرا بالفرخ ، فان لم يكن مضرا ، فعلى مقتضى عبارة المصنف السابقة من عدم وجوب ابقاء الاصول استقلالا لا يجب هنا و إن كان إطلاق جملة الاستثناء يقتضي وجوب الابقاء مع الاستخلاف مطلقا . و التحقيق : أنه إن وجب إبقاؤه بالاستقلال لم يتقيد بحصول الفرخ ، و لا باشتراط إبقائه ، و إلا لم يجب إلا إذا حصل المتبوع ، و العبارة لا تنطبق على واحد من الامرين . قوله : ( و لا تندرج الثمرة المؤبرة فيها إلا أن يشترطه المشتري ) . التأبير : [ هو ذر طلع الفحل في كمام الاناث و نحوه . ] ( 1 ) .

1 - ما بين المعقوفين لم يرد في " م " و في مكانه بياض .

/ 456