جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ إلى العادة ، فمما يؤخذ بسرا إذا تناهت حلاوته ، و ما يؤخذ رطبا إذا تناهى ترطيبه ، و ما يؤخذ تمرا إذا نشف نشفا تاما ، و كذا لو اشترى ثمرة كان له إبقاؤها . و لو لم يكن مؤبرا دخل بشرطين : الاول : أن يكون من النخل ، فلو اشترى شجرة من النخل و قد ظهرت ثمرتها لم يدخل ، سواء كانت في كمامة و قد تفتح عنها أو لم يكن قد تفتح ، أو كانت بارزة . الثاني : الانتقال بالبيع ، فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو غيره ، أو هبة بعوض و غيره ، أو إجارة ، أو صداق ، أو ذلك لم تدخل . ] قوله : ( سواء كانت في كمامة و قد تفتح عنها ، أو لم يكن قد تفتح ، أو كانت بارزة ) . [ أي : لا كمام لها ، و الكمامة : وعاء الطلع ، و غطاء النور ، ذكره الجوهري ( 1 ) ] ( 2 ) . قوله : ( فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض ، أو غيره ) . في الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أي : عوض ، و الصلح جائز بغير عوض ، نقله عن والده ، و قيل : الاولى رد الضمير إلى الصلح ، أي : أو صلح . أقول : لا ريب أن المتبادر عود الضمير إلى الصلح ، لكن يشكل عليه أن قوله : ( أو هبة بعوض ، و غيره . . ) يصير مستدركا لاندراج ذلك كله في الصلح ، و عود الضمير إلى العوض على ما فيه من التكلف يقتضي وقوع الصلح بغير عوض . و يشكل ، بانه في عقود المعاوضات و هي تقتضي عوضين . و لا يبعد أن


1 - الصحاح ( كمم ) 5 : 2024 .

2 - ما بين المعقوفتين لم ترد في " م " و أثبتناه من الحجري .

/ 456