جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا يتولاهما الواحد ، بل له اجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع ، و ما يشتريه على الآمر بالشراء . ] متبرع بكيل المبيع فاجاز البائع الكيل و رضي لم تلزمه اجرة ، لانه في وقت صدوره لا يستحق بسببه اجرة ، فلا يجب بسببه شيء بعد ذلك . قوله : ( و لا يتولاهما الواحد ، بل له اجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع ، و ما يشتريه على الآمر بالشراء ) . أي : و لا يتولى العملين من بيع الامتعة عن شخص و شرائها عن الآخر ، بحيث يأخذ اجرة العملين منهما ، هذا هو المراد من العبارة و إن كانت دالة عليه ، لكن بمعونة ما قبله و ما بعده يستفاد ذلك ، لان تولي العملين بغير اجرة لا محذور فيه قطعا ، و كذا بأجرة من أحدهما إذا أتى بما أمره به ، و كذا لو أتى بغير ذلك من الاعمال مثل كيل المبيع أو وزنه ، و نقد الثمن أو وزنه ، و إن أخذ اجرتين للعملين فلم يبق إلا ما ذكرناه . أما بيع المشاع و شراؤه فلما لم يتصور وقوع الفعلين من شخص واحد في سلعة واحدة ، لان البيع مبني على المكائسة و المغالبة ، و لا يكون الشخص الواحد غالبا و مغلوبا ، و ارتكابه الحالة الوسطى موقوف على رضاهما بذلك . أما الولي لطفلين فلما كان فعله منوطا بالمصلحة ، و لم يمتنع أن يكون الشراء بالثمن الاعلى مال الطفل مصلحة للآخر ، لعدم حصول غيره ، و ضرورته اليه لم يمتنع توليه الطرفين ، و أيضا فانه إذا أمرهما معا كما يأتي به السعي محسوب للامر بالبيع ، فلا يبقي فعل للامر بالشراء ليتولاه عنه . نعم لو أمر بالشراء فقط فسعى فيه ، و ماكس عن المشتري إلى أن بلغ به المرتبة المأمور بتحصيلها ، كان ذلك محسوبا له . و لا يراد بالبيع و الشراء هنا الايجاب و القبول ، لانه توليهما من الواحد عن البائع و المشتري جائز عند المصنف ، فلا يمتنع إيقاعهما بالامر واخذ الاجرة عليهما ، لانه كلا منهما عمل برأسه مستقل بنفسه بخلاف ما سبق .