جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و كذا لو دفع إليه ما لا و أمره بشراء طعام له لم يصح الشراء و لا يتعين له بالقبض . أما لو قال : اشتر به طعاما و اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء ، و في القبض قولان . و لو كان المالان أو المحال به قرضا صح ، و كذا يصح بيعه على من ] في المعاملات لا يقتضي الفساد ، و يشكل بان النهي هنا راجع إلى نفس المبيع ، فكان كبيع المجهول . اذ عرفت هذا فلا يخفى ما في هذا التعليل من عدم الارتباط بالمدعى ، فان الحوالة إن لم تكن بيعا لم يكن القبض عوضا عن مال المحتال مؤثرا للفساد ، إلا أن ينزل على أن القبض عوض عن المال يقتضي كونها بيعا ، و هو واضح . قوله : ( و كذا لو دفع اليه ما لا ، و امره بشراء طعام له لم يصح الشراء ) . لان مال الغير يمتنع به شراء شيء لنفسه ما دام على ملك الغير ، و مال في المختلف إلى جواز ذلك ( 1 ) ، و الاصح ما هنا ، إلا أن يعلم بقرينة أنه يريد قضأ طعامه بالدراهم و إن كانت من الجنس ، أو يريد قرضه إياها ، أو شراءه لمن عليه الطعام ، و استيفاؤه بعد الشراء ، و يكون التعبير بكون الشراء له ائلا إلى ذلك . و اعلم أن في قوله : ( و كذا ) مناقشة ، فان التشبيه لهذه بما قبلها واضح . قوله : ( و في القبض قولان ) . يلتفتان إلى أن الواحد هل يتولى طرفي القبض في الاب ؟ و قد منعه الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، و الاصح الجواز . قوله : ( و لو كان المالان أو المحال به قرضا صح ) .

1 - المختلف : 394 .

2 - المبسوط 2 : 121 .

/ 456