جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و هي للمشتري في الدينار مشاعة . و لو ادعى المشتري النقصان قدم قوله مع اليمين و عدم البينة ، إن لم يكن حضر الكيل أو الوزن ، ] نعم لو دفعها المشتري عن عمد فالمتجه حينئذ كونها أمانة ، لان دفعها مع علمه بانها ليست حقا له يقتضي رضاه بيده . قوله : ( و هي للمشتري في الدينار مشاعة ) . لان الثمن كان في الذمة معين ، فحيث عينه في المدفوع ، و حصل قبض البائع له تعين ، و ليس ببعيد أن يثبت للبائع الفسخ ، لان الشركة عيب ، فإذا فسخ رجع الثمن إلى الذمة كما كان . و يحتمل العدم ، لانه قد رضي بكونه أمرا كليا في الذمة ، فإذا عينه في شيء بخصوصه كان أقل شيوعا مما رضي به . و هل يتفاوت الحال في ذلك لو عين الثمن في العقد ، بان باعه بهذا الدينار ، فظهر فيه زيادة ؟ ليس ببعيد عدم التفاوت ، لان المدفوع ثمنا يصلح للثمنية . غاية ما يقال : أنه وصفه بكونه دينارا و قد فات ، فيتخير في فسخ البيع و عدمه ، و ما سبق في الصرف من أنه لو باعه دينارا بهذا الدينار ، فظهر فيه زيادة بطل . وجهه لزوم الربا بالزيادة في أحد العوضين المعينين ، و فيه بحث ، فان الزيادة داخلة في البيع قطعا للحكم بانها للدافع ، فكيف يلزم الربا ؟ فينبغي تأمل هذا المبحث . و اعلم أن فائدة الاشاعة تظهر إذا فلنا : إنها أمانة ، و تلف المجموع أو البعض بغير تفريط ، فان التالف من الزيادة لا يجب له عوض . قوله : ( و لو ادعى المشتري النقصان قدم قوله مع اليمين و عدم البينة ، إن لم يكن حضر الكيل أو الوزن ) . أي : ادعى نقصان المدفوع اليه على أنه المبيع بأن قال : ما دفعته إلي على أنه المبيع نقص كذا ، فان الاصل عدم وصول حقه إليه ، فيقدم قوله بيمينه .

/ 456