جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو كان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق ، و لو كان غصبا فله المثل حيث كان ، فان تعذر فالقيمة الحاضرة عند الاعواز . ] في مكان التسليم الذي هو حق عليه . فإذا أسقطنا حق المسلم من المطالبة بالطعام ارتفاقا بحال المسلم اليه فينتقل حق المسلف إلى القيمة في مكان التسليم جمعا بين الحقين ، و ليس هذا كما إذا انقطع المسلم فيه عند الحلول ، فان تعذر العوض يمنع من استحقاق المطالبة به ، لانه يستلزم التكليف بما لا يطاق ، و القيمة لم يجر عليها العقد . قوله : ( و لو كان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق ) . لان تطرق المنع من جهة تحريم البيع قبل القبض منتف هنا ، لكن يشكل بان المطالبة بالقرض إنما هي في بلده ، لانه حين دخوله في ملك المقترض استحقت مطالبته ، فيختص بذلك البلد . و يضعف ، بان استحقاق المطالبة به في ذلك المكان لا يمنع من المطالبة به مطلقا ، و لا دليل يدل على الاختصاص ، فيستحق المطالبة مطلقا ، و لو سلم فما ذكرناه في السلم آت هنا . فعلى الجواب الاول يستحق المطالبة بالطعام كائنا ما كان ، و هو خيرة المختلف ( 1 ) و فيه قوة ، و على الثاني يطالب بقيمة العراق . قوله : ( و لو كان غصبا فله المثل حيث كان ) . لانه حق ثبت عليه لعدوانه ، فيعم كل مكان ، و لانه مأخوذ بأشق الاحوال . قوله : ( فان تعذر فالقيمة الحاضرة عند الاعواز ) . أي : و إن كانت أزيد من قيمة بلد الغصب ، و يظهر من المختلف إيجاب قيمة بلد الغصب إذا كانت اقل ( 2 ) ، كقيمة العراق في الفرض المذكور .

1 - المختلف : 395 .

2 - المختلف : 495 .

/ 456