جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و هو جائز إجماعا و إما ان لا يتعلق . فاما أن لا ينافي مقتضى العقد كإشتراط منفعة البائع ، كإشتراط خياطة الثوب أو صياغة الفضة ، أو اشتراط عقد في عقد ، كأن يبيعه بشرط أن يشتري منه ، أو يبيعه شيئا آخر ، أو يزوجه ، أو يسلفه ، أو يقرضه ، أو يستقرض منه ، أو يؤجره ، أو يستأجره ، أو يشترط ما بني على التغليب و السراية ، كشرط عتق العبد ، فهذه الشروط كلها سائغة و إما أن ينافي مقتضى العقد ، كما لو شرط أن لا يبيعه ، أو ] الذي يفهم من سوق عبارته هنا و مما سيأتي من القسم الثالث ، أن مراده بما ( يتعلق بمصلحة المتعاقدين ) : ما يتعلق بها بالنسبة إلى العقد ، أو أحد العوضين ، و إن سرد الامثلة يدل على ذلك ، فان الاجل في أحد العوضين ، و الخيار المشروط لهما ، أو لاحدهما في العقد ، و الرهن و الضمين بالنسبة إلى أحد العوضين ، و الشهادة على تلك المعاوضة ، كله يشعر بذلك ، و كذا تقييد الصفة المقصودة بكونها في السلعة . قوله : ( و إما أن لا يتعلق ، فإما أن لا ينافي مقتضى العقد كإشتراط منفعة البائع كخياطة الثوب ، أو صياغة الفضة ، أو اشتراط عقد في عقد . . ) . المراد من كون هذا القسم لا يتعلق بمصلحة المتعاقدين : عدم تعلقه بها من جهة كونهما متعاقدين ، و إلا لزم التداخل بين هذا القسم و القسم الثاني ، فخياطة الثوب محمولة على ثوب لا يكون هو المبيع ، و لا بعضه ، و كذا الفضة . قوله : ( أو يشترط ما يبنى على التغليب و السراية ) . المراد به : العتق ، و إنما كان مبنيا على التغليب ، لان عناية الشارع بفك الرقبة اقتضت وقوع العتق بأدنى سبب يقتضيه ، يعرق هذا بتتبع مسائل العتق ، و من دلائل ابتنائه على التغليب ثبوت السراية إلى المجموع إذا أعتق الشقص . قوله : ( و إما أن ينافي مقتضى العقد ، كما لو شرط أن لا يبيعه أو