جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ لا يعتقه ، أو لا يطأ ، أو لا يهب ، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن ، أو أن يعتقه و الولاء للبائع ، فهذه الشروط باطلة . ] لا يعتقه أو لا يطأ أو لا يهب ) . المراد ب ( ينافي مقتضى العقد ) : ما يقتضي عدم ترتب الاثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو بحيث يقتضيه ، و رتبه عليه ، على أن اثره و فائدته التي لاجلها وضع كانتقال العوضين إلى المتعاقدين ، و إطلاق التصرف لهما في البيع ، و ثبوت التوثق لهما في الرهن ، و المال في ذمة الضامن بالنسبة إلى الضمان و انتقال الحق إلى ذمة المحال عليه في الحوالة ، و نحو ذلك . فلو شرط في المبيع أن يبقى على ملك البائع ، لكان ذلك منافيا لما جعل الشارع عقد البيع واقعا عليه ، و مقتضيا له . و مثله لو شرط أن لا ينتفع بالمبيع أصلا ، أو لا يبيعه أبدا ، أو لا يعتقه كذلك ، أو لا يطأ الجارية كذلك أيضا و نحو ذلك ، لان الغرض الاصلى من انتقال الملك إنما هو إطلاق التصرفات ، فإذا شرط عدمها أو عدم البعض أصلا نافى مقتضى العقد . فان قلت : فعلى هذا لو شرط عدم الانتفاع زمانا معينا يجب أن لا يكون صحيحا ، لمنافاته مقتضى العقد ، اذ مقتضاه إطلاق التصرف . قلت : لا يلزم ذلك ، لان إطلاق التصرف يكفي فيه ثبوت جوازه وقتا ما ، فما دام لا يشترط المنع مطلقا لا يتحقق المنافي . و يمكن أن يقال : أثر الملك من حيث هو التصرف في كل وقت ، فاشتراط المنع وقتا ما ينافي مقتضى العقد ، و دفع ذلك لا يخلو من عسر . و كذا القول في نحو خيار الحيوان مثلا ، فان ثبوته مقتضى العقد ، فيلزم أن يكون شرط سقوطه منافيا لمقتضاه مع أن اشتراط ذلك جائز . و لا يمكن أن يراد بمقتضى العقد ما لم يجعل إلا لاجله ، كانتقال العوضين في البيع الذي هو الاثر الحقيقي له ، لان ذلك ينافي منع اشتراط أن لا يبيع المبيع

/ 456