جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و الضابط : أن كل ما ينافي المشروع ، أو يؤدي إلى جهالة الثمن أو المثمن فانه باطل ، و الاقوى بطلان البيع أيضا . ] مثلا . و الحاسم لمادة هذا الاشكال أن الشروط على أقسام : منها : ما انعقد الاجماع على حكمه من صحة و فساد ، فلا عدول عنه . و منها : ما وضح فيه المنافاة للمقتضي ، كشرط عدم الضمان عن المقبوض بالبيع ، و وضح مقابله و لا كلام في اتباع ما وضح . و منها : ما ليس واحدا من النوعين ، فهو بحسب نظر الفقية . قوله : ( و الضابط أن كل ما ينافي المشروع ، أو يؤدي إلى جهالة الثمن ، أو المثمن فانه باطل ) . قد يتوقف في صحة هذا الضابط ، فان منافاة اشتراط عدم الهبة للمشروع ظاهر ، اذ يشرع كون الشيء مملكوكا و لا يهبه مالكه ، و سوق كلامه يقتضي اندراج هذا و ما قبله في الضابط . فان قلت : منافاته من جهة منعه من الهبة . قلت : منعه من الهبة إن أريد به بالنسبة إلى العقد المعرى عن الشرط فهو وارد في كل شرط ، لانه مخالف لمقتضى العقد الخالي منه ، و إن أريد بالنسبة إلى العقد المتضمن له فهو واضح . ثم إن قوله : ( أو يؤدي إلى جهالة الثمن أو المثمن ) داخل فيما ينافي المشروع ، فان بيع الغرر مشروع . قوله : ( و الاقوى بطلان البيع أيضا ) . أي : إذا شرط شيئا منافيا يبطل البيع المتضمن للشرط كما يبطل الشرط . و وجه القوة : أن التراضي لم يقع إلا على المجموع من حيث هو مجموع ، فإذا امتنع بعضه انتفى متعلق التراضي ، فيكون الباقي تجارة لا عن تراض ، و هو الاصح . و يحتمل ضعيفا الصحة ، لان التراضي قد تعلق بكليهما ، فإذا امتنع