جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و يجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره ، كجعل الزرع سنبلا و البسر تمرا ، و لو شرط التبقية صح ، و لو شرط الكتابة أو التدبير صح ، و لو شرط أن لا خسارة لم يصح . ] أحدهما بقي الآخر . و ليس بشيء ، لان التراضي بالمجموع لا بكل منهما . قوله : ( و يجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره ، كجعل الزرع سنبلا . . ) . أي : دون ما يدخل تحت القدرة ، كإشتراط جعل البائع الزرع سنبلا ، فان ذلك مقدور له ، بل لله تعالى اسمه . و فسره شيخنا الشهيد بشرط أن يجعل الله الزرع سنبلا ، و كأنه نظر إلى أن الاول لا يكاد يتصور وقوعه من عاقل ، للعلم البديهي بامتناع ذلك من الاله سبحانه . و إنما بطل هذا الشرط أيضا ، لان جعل الله سبحانه الزرع سنبلا ، و البسر تمرا ليس للبائع فيه مجال السعي ، بخلاف إشهاد الشاهدين ، فان ذلك و إن لم يكن من مقدوراته لان تحمل الشاهدين الذي هو المطلوب بالشرط فعلهما لا فعل البائع إلا أنه يمكن سعيه في وقوعه و التماسه لتحققه . قوله : ( و لو شرط التبقية صح ) . لان تبقية الزرع إلى أوان صيرورته سنبلا ، أو ذلك مقدور له . قوله : ( و لو شرط الكتابة أو التدبير صح ) . اذ هما في معنى العتق ، و عموم : ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 1 ) يتناول الجميع . قوله : ( و لو شرط أن لا خسارة لم يصح ) . أي : لو باعه و شرط كون خسارة المبيع عليه أي : على البائع لم يصح لانه خلاف مقتضى ثبوت الملك .

1 - التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 .

/ 456