جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و يجبر على البيع لا التسعير على رأي . ] وجود باذل غيره لا يحرم الاستبقاء ( 1 ) ، و الاطباق على انتفاء التحريم لو استبقاها للحاجة . و الذي دلت عليه رواية السكوني : أن الاحتكار يتحقق بالزيادة على الاربعين في الخصب ، و على الثلاثة في الغلاء ( 2 ) ، و هو مقتضي عبارة المصنف . و الاول أصح ، لان الحكم منوط بالحاجة ، كما هو المستفاد من الاخبار ( 3 ) ، فلا يتقيد بزمان معين ، و لعل رواية السكوني بني فيها الامر على مقتضى ذلك الزمان ، و إلا فقد تدعو الحاجة إلى الطعام قبل الثلاثة و الاربعين إذا لم يوجد بائع أصلا . و اعلم أن ما ذكر في الاحتكار ثابت بمجرد حصول الجاجة إلى الطعام ، و إن لم يبلغ حد الضرورة . أما لو احتاج الناس إلى الارز و الدخن و الذرة مثلا و نحو ذلك ، فانما يحرم حبسه عند الضرورة الشديدة ، و بدون ذلك لا يجب بذله ، و إن كان قوتا و لم يوجد غيره ، اقتصارا على مورد النص ( 4 ) . و إن كان الاشتراك فيما يظن كونه العلة التي قد تقتضي التحريم ، كما لو كان استبقاء الطعام لحاجة ، فانه لا يجب بذله إلا عند الضرورة . قوله : ( و يجبر على البيع لا التسعير على رأي ) . هذا أصح ، لان الناس مسلطون على أموالهم ، إلا أن يجحف في طلب الثمن ، أو يمتنع من تعيينه .

1 - الكافي 5 : 164 حديث 3 ، الفقية 3 : 168 حديث 746 ، التهذيب 7 : 160 حديث 706 باختلاف يسير .

2 - الكافي 5 : 165 حديث 7 ، الفقية 3 : 169 حديث 753 ، التهذيب 7 : 159 حديث 703 ، الاستبصار 3 : 114 حديث 405 .

3 - الكافي 5 : 164 حديث 3 ، الفقية 3 : 168 حديث 746 ، التهذيب 7 : 160 حديث 706 باختلاف يسير .

4 - الكافي 5 : 164 حديث 1 ، الفقية 3 : 168 حديث 744 ، التهذيب 7 : 159 حديث 704 ، الاستبصار 3 : 114 حديث 406 .

/ 456