جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و يجبر على البيع لا التسعير على رأي . ] وجود باذل غيره لا يحرم الاستبقاء ( 1 ) ، و الاطباق على انتفاء التحريم لو استبقاها للحاجة . و الذي دلت عليه رواية السكوني : أن الاحتكار يتحقق بالزيادة على الاربعين في الخصب ، و على الثلاثة في الغلاء ( 2 ) ، و هو مقتضي عبارة المصنف . و الاول أصح ، لان الحكم منوط بالحاجة ، كما هو المستفاد من الاخبار ( 3 ) ، فلا يتقيد بزمان معين ، و لعل رواية السكوني بني فيها الامر على مقتضى ذلك الزمان ، و إلا فقد تدعو الحاجة إلى الطعام قبل الثلاثة و الاربعين إذا لم يوجد بائع أصلا . و اعلم أن ما ذكر في الاحتكار ثابت بمجرد حصول الجاجة إلى الطعام ، و إن لم يبلغ حد الضرورة . أما لو احتاج الناس إلى الارز و الدخن و الذرة مثلا و نحو ذلك ، فانما يحرم حبسه عند الضرورة الشديدة ، و بدون ذلك لا يجب بذله ، و إن كان قوتا و لم يوجد غيره ، اقتصارا على مورد النص ( 4 ) . و إن كان الاشتراك فيما يظن كونه العلة التي قد تقتضي التحريم ، كما لو كان استبقاء الطعام لحاجة ، فانه لا يجب بذله إلا عند الضرورة . قوله : ( و يجبر على البيع لا التسعير على رأي ) . هذا أصح ، لان الناس مسلطون على أموالهم ، إلا أن يجحف في طلب الثمن ، أو يمتنع من تعيينه .