جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و الاقرب أنه حق للبائع لا لله تعالى ، ] و عند الشافعي ( 1 ) ، و عن البائع صحيح عندنا لا عنده ( 2 ) ، فعلى هذا تشكل عبارة الكتاب ، هنا ، لان المتبادر من قوله : ( مطلقا ) تجريد الشرط عن التقييد بواحد معين ، و حينئذ فيفهم منها أن اشتراط العتق عن البائع لا يجوز كمقالة الشافعي . قوله : ( و الاقرب أنه حق للبائع ، لا لله تعالى ) . وجه القرب : أن اشتراطه يقتضي تعلق غرضه به ، و لان الشروط من جملة العوضين ، فما كان من طرف البائع فهو محسوب من جملة الثمن ، و لهذا يسامح في الثمن بسببه ، و ما كان من طرف المشتري فهو محسوب من جملة المثمن . و يحتمل أن يكون حقا لله تعالى ، لان العتق قربة ، و يكون هنا كالملتزم بالنذر . و التحقيق : أنه لا منافاة بين كونه حقا للبائع و حقا لله . و اعلم أنه قال في التذكرة : ان العتق المشروط اجتمع فيه حقوق : حق لله تعالى ، و حق للبائع ، و حق للعبد ( 3 ) ، فهو مخالف لظاهر هذه العباره ، فانها تقتضي انحصار الحق فيه بالبائع ، و الصحيح المطابق للقواعد هو ما في التذكرة ، لان العتق قربة ، فلا بد أن يكون فيه حق لله تعالى . و يمكن أن يقال : ما هنا أجود ، لان البائع يطالب بتمام ما نقص من القيمة بسبب الشرط إذا تعذر الشرط ، و لو كان له بعض الحق لم تكن له المطالبة بالجميع . و التحقيق في ذلك : أن العتق فيه معنى القربة و العبادة ، و ذلك حق لله تعالى ، و زوال الحجر و هو حق العبد ، و فوات المالية على الوجه المخصوص للقربة و هو حق للبائع .