جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ فان تعيب أو أحبلها المشتري أعتق و أجزأه لبقاء الرق ، و إن استغله أو اخذ من كسبه فهو له . و لو مات أو تعيب بما يوجب العتق رجع البائع بما نقصه شرط العتق ، ] و الثاني : له ذلك ، لظاهر قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) و قوله عليه السلام : ( إلا من عصى الله ) و هو الاوجه . قوله : ( فإن تعيب ، أو أحبلها المشتري أعتق و اجزأ ، لبقاء الرق ) . مع الا حبال لا كلام في الاجزاء ، و أما مع التعيب فيحتمل أن يكون للبائع الفسخ ، فيطالب بأرش العيب ، و لو امتنع من الاعتاق فهل يكون الاستيلاد مانعا من الفسخ ، فتعد بمنزلة التالف ، فيرجع بالقيمة ، أم يثبت له الفسخ كيف كان ، لان حقه اسبق ؟ مختار التذكرة الاول ( 2 ) . فان قلنا بالثاني فهذا من المواضع التي تباع فيها أم الولد . قوله : ( و لو مات ، أو تعيب بما يوجب العتق رجع بما نقصه شرط العتق ) . هذا أحد الاحتمالين ، و ضعفه الدروس بان الشروط لا يوزع عليها الثمن ( 3 ) . و الاحتمال الآخر : تخيره بين الفسخ و الرجوع بالقيمة ، و بين الاجازة بجميع الثمن ، و ذكر الاحتمالين في التحرير ( 4 ) وهنا اختار ثبوت كل من الامرين . و كلام الدروس لا يخلو من شيء ، لان الثمن هنا لم يوزع على الشرط ، بحيث يجعل بضعه مقابلا له ، و إنما الشرط هنا محسوب من الثمن ، و قد حصل باعتباره نقصان في القيمة ، فطريق تداركه ما ذكره .