جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فان تعيب أو أحبلها المشتري أعتق و أجزأه لبقاء الرق ، و إن استغله أو اخذ من كسبه فهو له . و لو مات أو تعيب بما يوجب العتق رجع البائع بما نقصه شرط العتق ، ] و الثاني : له ذلك ، لظاهر قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) و قوله عليه السلام : ( إلا من عصى الله ) و هو الاوجه . قوله : ( فإن تعيب ، أو أحبلها المشتري أعتق و اجزأ ، لبقاء الرق ) . مع الا حبال لا كلام في الاجزاء ، و أما مع التعيب فيحتمل أن يكون للبائع الفسخ ، فيطالب بأرش العيب ، و لو امتنع من الاعتاق فهل يكون الاستيلاد مانعا من الفسخ ، فتعد بمنزلة التالف ، فيرجع بالقيمة ، أم يثبت له الفسخ كيف كان ، لان حقه اسبق ؟ مختار التذكرة الاول ( 2 ) . فان قلنا بالثاني فهذا من المواضع التي تباع فيها أم الولد . قوله : ( و لو مات ، أو تعيب بما يوجب العتق رجع بما نقصه شرط العتق ) . هذا أحد الاحتمالين ، و ضعفه الدروس بان الشروط لا يوزع عليها الثمن ( 3 ) . و الاحتمال الآخر : تخيره بين الفسخ و الرجوع بالقيمة ، و بين الاجازة بجميع الثمن ، و ذكر الاحتمالين في التحرير ( 4 ) وهنا اختار ثبوت كل من الامرين . و كلام الدروس لا يخلو من شيء ، لان الثمن هنا لم يوزع على الشرط ، بحيث يجعل بضعه مقابلا له ، و إنما الشرط هنا محسوب من الثمن ، و قد حصل باعتباره نقصان في القيمة ، فطريق تداركه ما ذكره .

1 - المائدة : 1 .

2 - التذكرة 1 : 492 .

3 - الدروس : 343 .

4 - تحرير الاحكام 1 : 180 .

/ 456