جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ فيقال : كم قيمته لو بيع مطلقا و بشرط العتق ؟ فيرجع بالنسبة من الثمن ، ] و يشكل : أن يكون الشرط مقابلا ببعض قيمة العبد ، و الشروط لا يقابل بها شيء من القيمة . قوله : ( فيقال : كم قيمته لو بيع مطلقا و بشرط العتق ؟ فيرجع بالنسبة من الثمن ) . هذا بيان طريق استخراج ما يقتضيه شرط العتق من القيمة ، و ضابطه أن يقوم بدون الشرط ، و يقوم معه ، و ينظر التفاوت بين القيمتين ، فينسب إلى القيمة التي هي مع شرط العتق ، و يؤخذ من المشتري مضافا إلى الثمن بمقدار تلك النسبة من الثمن . فلو كانت قيمته بدون الشرط مائة و معه ثمانين ، لكان التفاوت بعشرين نسبتها إلى الثمانين أنها ربعها ، فيؤخذ من المشتري بمقدار ربع الثمن ، و يسلم إلى البائع ، هو الذي يتسامح به البائع في مقابل شرط العتق ، فلو كان الثمن ستين لاضيف اليه خمسه عشر اخرى . و لا يخفى أن في عبارة الكتاب قصورا عن هذا المعنى ، لان المتبادر من قوله : ( فيرجع بالنسبة من الثمن ) أنه يأخذ من الثمن بمقدار النسبة بين القيمتين ، و ليس بمستقيم ، فان ذلك يدفع إلى البائع مضافا إلى الثمن . و مع ذلك لا يعرف أي شيء يراد ب ( النسبة ) ، أ هو نسبة التفاوت إلى القيمة الدنيا ، أم إلى العليا ؟ و إنما المنسوب اليه هو القيمة الدنيا ، فإذا عرفت النسبة بالجزئية أخذ مقدار ذلك الجزء من الثمن من المشتري و أضيف إلى الثمن . و يمكن الاعتذار بان سوق الكلام يدل على أن الذي يرجع هو البائع ، و ذلك ينافي كون المرجوع به من الثمن ، بل هناك محذوف مقدر تقديره : فيرجع البائع على المشتري بمقدار تلك النسبة من الثمن . فإذا كانت النسبة ربعا مثلا نظر إلى مقدارها من الثمن ، كم هو ؟ فأخذ من المشتري بقدر ذلك ؟ فيكون متعلق ( من ) محذوفا على أنه حال من النسبة ، و لا