جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و له الفسخ فيطالب بالقيمة ، و في اعتبارها إشكال ، و في التنكيل إشكال . ] يخفى ما فيه من التكلف . قوله : ( و له الفسخ فيطالب القيمة ) . أي : جميعها ، لان الشرط لم يأت به المشتري ، فيتسلط البائع على الفسخ . قوله : ( و في اعتبارها اشكال ) . يحتمل أن يكون المراد : و في تعيين اعتبار وقتها اشكال ، ينشأ : من احتمال ثبوت قيمة يوم القبض ، لانه أول دخوله في ضمان المشتري ، و قيمة يوم التلف ، لانه وقت الانتقال إلى القيمة ، و قبلها كان الحكم متعلقا بالعين ، و أعلى القيم من حين القبض إلى التلف ، لانه في جميع ذلك مضمون عليه . و الاصح الثاني ، لان ضمان العين لا يقتضي ضمان القيمة مع وجودها ، فلا ينقل إلى القيمة إلا عند التلف . و يحتمل أن يكون المراد : و في تعيين كيفية اعتبارها اشكال ، ينشأ : من احتمال اعتبار قيمة عبد مشروط العتق ، لانه كذلك دخل في ضمان المشتري ، و من احتمال اعتبار قيمة عبد مجرد عن الاشتراط ، لان الشرط حق على المشتري ، و هو محسوب من جملة الثمن ، و لم يأت به المشتري ، و مجموع العبد مضمون ، فعند الفسخ يصير العبد مجردا عن البيع و الشرط ، و هذا هو الذي حقه أن يجزم به ، و الاول ضعيف جدا . قوله : ( و في التنكيل اشكال ) . ينشأ : من حصول العتق ، و من أن المشترط عتق هو قربة لا معصية . و يضعف الوجه الاول ، بان العتق الحاصل المشترط ، فلا يجزئ عن المشترط ، فحينئذ يأتي فيه ما سبق من الرجوع بما يقتضيه شرط العتق ، أو الفسخ و الرجوع بالقيمة . و الفرق بين هذه و بين ما إذا تعيب بما يوجب العتق حيث لم يتردد في الحكم هناك ، وهنا أورد إشكالا أن العتق في السابق لا يعد منسوبا إليه