جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الثاني . و لو زاد في يد المشتري الاول ، ثم نقص في يده إلى ما كان ، احتمل رجوع المالك إليه بتلك الزيادة ، لانها زيادة في مضمونة ، و عدمه ، لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة ، ] رجع بالفضل على الثاني ) . لان الفضل عن الثمن مضمون ، لان يد كل منهما يد بغير حق ، و قد عرفت أن المنفعة مضمونة ، فالزيادة في نفس العين أولى . و لا يقال : إنه دخل على ضمان العين بالثمن خاصة ، فإذا لم يحصل الملك يجب أن يضمنها بما دخلا عليه ، و هو الثمن ، لانا نقول : إن الوجه الذي دخلا عليه قد تبين بطلانه ، و اليد عادية ( 1 ) ، فيجب رد كل ملك على مالكه ، فإذا حصل تلف أو نقصان وجب البدل أو الارش كائنا ما كان ، و لا وجه حينئذ لاعتبار الثمن . و مثله ما لو استأجره فاسدا ، فانه إذا استوفى المنفعة وجبت اجرة المثل ، و إن زادت على المسمى ، و حيث تبين وجوب الزيادة ، فمن استقر التلف في يده أقوى و أقرب ممن كان سببا . قوله : ( و لو زاد في يد المشتري الاول ، ثم نقص في يده إلى ما كان ، احتمل رجوع المالك عليه بتلك الزيادة ، لانها زيادة في عين مضمونة ، و عدمه ، لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة ) . لا وجه للتقييد بالمشتري الاول ، فان المشتري الثاني كذلك ، فلو حذف الاول لكان أخصر و أشمل . ثم إن ما ذكره دليلا على الاحتمال الاول لا ينتج مطلوبه ، فانه ليس كل زيادة في عين مضمونة يجب أن تكون مضمونة . و الاولى في التعليل : أن يد المشتري فاسدا يد عدوان ، فهي كيد .

1 - في نسخة " م " : عارية خ .

/ 456