جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ فحينئذ إن تلف بتفريطه ضمن ، و إلا فلا . و لو أتلف البائع فاسد الثمن ثم أفلس ، رجع في العين ، و المشتري اسوة الغرماء . ] الغاصب ، و كلما هو حق للبائع يجب رده عليه ، فعند فواته يجب المصير إلى بدله . و الاحتمال الثاني ضعيف جدا ، فان المنفعة المتجددة قد حكم بكونها مضمونة ، و لم يتردد ، مع أنها ليست جزءا من المبيع ، و دخل على أنها ليست مجانا ، فاي مجال للتردد في ضمان ما يعد جزءا حقيقة ؟ و الاصح الاول . فرع : على المشتري مؤونة رد المبيع فاسدا إن كان له مؤونة كالمغصوب ، و لا يرجع بالنفقة إلا إذا كان جاهلا بالفساد ، إذ لا يعد متبرعا بنفقته ، اذ لم ينفق إلا بناء على أنه ماله ، فإذا فات ذلك رجع كل إلى حقه ، و جعل في التذكرة البائع غارا ( 1 ) . قوله : ( فحينئذ إن تلفت بتفريطه ضمنه ، و إلا فلا ) . أي : فحين لم يكن له الرجوع لتلك الزيادة ، إذ هى أمانة على هذا التقدير . قوله : ( و لو أتلف البائع فاسد الثمن ، ثم افلس رجع في العين ، و المشتري اسوة الغرماء ) . لان العين باقية على ملك البائع ، و هي عين ماله ، و الثمن بعد إتلافه دين من جملة الديون ، و ليس له حبس العين ليقبض الثمن ، لانه لم يقبضه وثيقة ، بل على تملكه و قد فات ، خلافا لبعض العامة ( 2 ) . الاسوة ، بالضم و بالكسر : القدوة ، و ما يتأسي به الحزين .