جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ أو إجارة و بيع ، أو نكاح و بيع و إجارة ، و يقسط العوض على قيمة المبيع و إجارة المثل و مهر المثل ، من حصر على إشكال ، و لو كان أحد الاعواض مؤجلا قسط عليه كذلك . ] و الجهالة ، و إن كان عوض كل منهما بخصوصه معلوم حال العقد . لا يقال : كل منهما بيع ، و لا بد في البيع من العلم و انتفاء الغرر . قلنا : كل منهما بيع في المعنى ، و في الصورة هما بمنزلة عقد واحد ، فيكفي العلم بالنسبة إلى ذلك العقد . قوله : ( أو اجارة و بيع ) . مثاله : بعتك هذه الدار ، و آجرتك الدار الاخرى سنة بمائة . قوله : ( و يقسط العوض على قيمة المبيع و إجارة المثل و مهر المثل ) . و ذلك لان العوض المجعول في مقابل المتعدد ، إنما بذل في مقابل كل واحد من جهة ماليته ، أو ما هو بالنسبة اليه كجهة المالية بالنسبة إلى غيره مما هو مال ، و لان هذه ( 1 ) . قوله : ( من حصر على إشكال ) . الاشكال مخصوص بمهر المثل ، أي : يقسط على مهر المثل من حصر له في مهر السنة لو زاد عليه على اشكال ، ينشأ : من إطلاق الاصحاب التقسيط على مهر المثل ، و لانه بالنسبة إلى البضع كالقيمة السوقية بالنسبة إلى السلعة ، و من أن المرأة إنما تستحق مهر السنة لو زاد مهر مثلها عليه ، فلا يقسط ( 2 ) على ما لا يعد عوضا لبضعها ، و هذا بناء على أن المفوضة ترد إلى مهر السنة مع زيادة مهر مثلها عليه . و سيأتي أن المعتمد خلافه ، فلا صح عدم الحصر في مهر السنة لو زاد مهر مثلها عليه .