جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فان الغالب كون النقد ثمنا ، فتكون هذه الاحكام كلها للثمن ، و كذا ذكره فيما سيأتي في أحكام الثمن . و قوله : ( بعد اتفاقهما على ذكره في العقد ) احتراز من اختلافهما في ذكر المعين ثمنا في العقد ، فإنهما إذا اختلفا على هذا الوجه يكون القول قوله مدعي الصحة بيمينه ، اذ القائل بعدم ذكره في العقد يدعي فساده ، فإذا حلف على ذكره في العقد ، فالظاهر أنه يحلف على ذكر هذا المعين في العقد فيثبت . و يحتمل أن يحلف على ذكر ثمن يصح به العقد ، فتندفع دعوى الآخر ، و يبقى اختلافهما في القدر و الوصف على حكمه . و اعلم أن الضمير في ( ذكره ) يعود إلى ( ما ) أي : ذكر ما عيناه ، لكن قد يقال : قوله : ( بعد اتفاقهما . . ) مستدرك ، لان اتفاقهما على ذكره في العقد ليس زائدا على تعيينهما إياه ، لان المتبادر من ذلك كون التعيين في العقد . و احترز بقوله : ( و لا بينة ) عما لو كان ثم بينة ، فانه لا يميز ، لكن تحقيق حال البينة ، و ممن تكون مسموعة موقوف على تحقيق المدعي و المنكر هنا ، فان قلنا بالاول و السلعة قائمة فالمدعي هو المشتري ، أو بالثاني فالمدعي هو من كانت السلعة خارجة عنه ، أو بالثالث فالمدعي هو البائع ، أو بالرابع فكل منهما مدع و منكر . و ما افتى به هو مختار أكثر الاصحاب ( 1 ) ، و احتجوا له ، بأن المشتري مع قيام السلعة يدعي تملكها و انتقالها اليه بما ادعاه من العوض ، و البائع ينكره ، و قد ينظر فيه ، بان البائع لا ينكر ذلك كله ، فانه يعترف بتملكه إياها و انتقالها إليه ، و يصدقه على استحقاق ما ذكره ، لكن يدعي أمرا ، زائدا ، و المشتري ينكره ، فيكون هو المنكر . فان قيل : لما عين السبب المقتضي للانتقال ، و تشخصه بوقوعه على الثمن الزائد و بالوصف المخصوص ، لم يكن اعترافه بالملك مطلقا ، بل على ذلك الوجه

1 - منهم : الشيخ في المبسوط 2 : 146 ، و الشهيد في الدروس : 352 .

/ 456