جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا مع الاكراه . ] ( انتقال عين ) عنه . و إن عاد الضمير إلى المجموع من البيع و العوض ، عاد إلى ما لم يدل عليه دليل ، و يجئ المحذور السابق ، و هو : عدم ما يقتضي اشتراط العلم في المبيع ، أو كون القيد مستدركا . قوله : ( و لا مع الاكراه ) . ظاهره أن ذلك محترز على وجه التراضي ، و ربما يستغنى بالانتقال عنه ، لانه لا يتحقق مع الاكراه ، و ربما احترز به بعضهم عن تقويم العبد على معتق نصيبه منه ، فانه لا يعد بيعا مع صدق التعريف عليه ، و كذا سائر الانتقالات القهرية . و اكتفى شيخنا الشهيد في بعض حواشيه : بصحة الاحتراز بالنقل الصوري ، الحاصل في بيع الاكراه من تقابض العوضين ، أو أن يحمل على إرادة العقد بالانتقال ، تسمية للسبب بإسم المسبب ، فنحتاج إلى الاحتراز كما قال غيره : إنها الايجاب و القبول اللذان تنتقل بهما العين إلى آخره . و قد عرفت امتناع هذا الاطلاق في التعريفات ، و مع ذلك فليس من قبيل إطلاق السبب على المسبب ، بل من قبيل الحذف . ثم قال : يصح البيع بغير تراض في مواضع : الاول : ما ذكر من التقويم ، و فيه نظر ، إذا ليس من البيع في شيء الثاني : الفك للارث ، و هو أشبه بالفك للمعتق خصوصا ، و أكثر الاصحاب لا يعتبر الاعتاق بعد بذل القيمة . الثالث : في دين المماطل و الغائب ، و هما منوطان برضى الحاكم ، و هو قائم مقام المالك حينئذ ، و مع تعذره فصاحب الدين قائم مقامه ، لاعتبار رضاه ظاهرا . الرابع : في النفقة لذي النفقة ، و هو من هذا القبيل ، و كذا بيع الحيوان