جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و إن كان في المحقرات ، و لا الاستيجاب و الايجاب ، و هو : أن يقول المشتري بعني ، فيقول البائع : بعتك من أن يرد المشتري . و لا بد من صيغة الماضي ، فلو قال : اشتر أو ابتع أو أبيعك لم ينعقد و إن قبل . ] و اعلم : أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الاجارة ، و كذا في الهبة ، و ذلك لانه إذا أمره بعمل على عوض معين ، عمله و استحق الاجر ، و لو كان هذا إجارة فاسدة لم يجز له العمل ، و لا يستحق اجرة مع علمه بالفساد ، و ظاهرهم الجواز بذلك ، و كذا إذا وهب بغير عقد ، فان ظاهرهم جواز الاتلاف ، و لو كانت هبة فاسدة لم يجز ، و منع من مطلق التصرف . و هو ملخص وجيه . قوله : ( و إن كان في المحقرات ) . رد به على بعض العامة المكتفين بها في المحقرات كالعقد ( 1 ) ، و اختلفوا في المحقرات ، فقال قوم : ما لم يبلغ نصاب السرقة ( 2 ) ، و أحالها آخرون على العرف ( 3 ) . و الفرق بين المحقرات و غيرها تحكم . قوله : ( و لا الاستيجاب و الا يجاب . . ) . ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي ، و ما قيل بجواز مثله في النكاح ( 4 ) ، مستند إلى رواية ضعيفة . قوله : ( و لا بد من صيغة الماضي ) . لانه صريح في إرادة نقل الملك ، و أما المستقبل فانه شبيه بالوعد ، و الامر بعيد عن المراد جدا ، و كذا باقي العقود اللازمة ، و يشترط وقوع القبول على الفور عادة من أن يتخلل بينهما كلام أجنبي ، و وقوعهما بالعربية مراعى فيها أحكام