جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و إن كان في المحقرات ، و لا الاستيجاب و الايجاب ، و هو : أن يقول المشتري بعني ، فيقول البائع : بعتك من أن يرد المشتري . و لا بد من صيغة الماضي ، فلو قال : اشتر أو ابتع أو أبيعك لم ينعقد و إن قبل . ] و اعلم : أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الاجارة ، و كذا في الهبة ، و ذلك لانه إذا أمره بعمل على عوض معين ، عمله و استحق الاجر ، و لو كان هذا إجارة فاسدة لم يجز له العمل ، و لا يستحق اجرة مع علمه بالفساد ، و ظاهرهم الجواز بذلك ، و كذا إذا وهب بغير عقد ، فان ظاهرهم جواز الاتلاف ، و لو كانت هبة فاسدة لم يجز ، و منع من مطلق التصرف . و هو ملخص وجيه . قوله : ( و إن كان في المحقرات ) . رد به على بعض العامة المكتفين بها في المحقرات كالعقد ( 1 ) ، و اختلفوا في المحقرات ، فقال قوم : ما لم يبلغ نصاب السرقة ( 2 ) ، و أحالها آخرون على العرف ( 3 ) . و الفرق بين المحقرات و غيرها تحكم . قوله : ( و لا الاستيجاب و الا يجاب . . ) . ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي ، و ما قيل بجواز مثله في النكاح ( 4 ) ، مستند إلى رواية ضعيفة . قوله : ( و لا بد من صيغة الماضي ) . لانه صريح في إرادة نقل الملك ، و أما المستقبل فانه شبيه بالوعد ، و الامر بعيد عن المراد جدا ، و كذا باقي العقود اللازمة ، و يشترط وقوع القبول على الفور عادة من أن يتخلل بينهما كلام أجنبي ، و وقوعهما بالعربية مراعى فيها أحكام

1 - ذهب اليه أبو حنيفة ، و نقل عن ابن سريج ، أنظر : المجموع 9 : 162 ، و فتح العزيز 8 : 99 ، 101 .

2 - حكي عن الرافعي ، أنظر : المجموع 9 : 164 .

3 - المجموع 9 : : 164 .

4 - قاله الشيخ في المبسوط 2 : 87 .

/ 456