جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا تكفي الاشارة إلا مع العجز ، و في اشتراط تقديم الايجاب نظر . و لا بد من التطابق بين الايجاب و القبول ، فلو قال : بعتك هذين بألف ، فقال : قبلت أحدهما بخمسمائة ، أو قبلت نصفهما بنصف الثمن ، أو قال : بعتكما هذا بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بنصف الثمن لم يقع . و لو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك و ضمن . ] الاعراب و البناء ، و كذا كل عقد لازم ، لان الناقل هو الالفاظ المخصوصة ، و غيرها لم يدل عليه دليل ، و معلوم أن العقود الواقعة في زمن النبي و الائمة عليهم السلام إنما كانت بالعربية ، نعم يجوز لمن لا يعلم الايقاع بمقدوره ، و لا يجب التوكيل ، للاصل ، نعم يجب التعلم إن أمكن من مشقة عرفا . قوله : ( و في اشتراط تقديم الايجاب نظر ) . ينشأ : من اتحاد اللفظ و المعنى ، و من الشك في ترتب الحكم مع تأخيره ، مع أن الاصل خلافه ، فان القبول مبني على الايجاب ، لانه رضى به فلا بد من تأخره ، و تجويز التقديم في النكاح لمصلحة استحياء المرأة ، لا يقتضي التجويز هنا ، و الاصح الاشتراط . قوله : ( و لا بد من التطابق بين الايجاب و القبول . . ) . أي : على الوجه المخصوص ، الذي يدل عليه باقي كلامه ، لا مطلق التطابق ، للاتفاق على أنه لو قال : بعتك ، فقال : اشتريت ، صح . قوله : ( فقال : قبلت أحدهما بخمسمائة ) . أي : لا يصح هنا على أصح الوجهين ، و يحتمل الصحة ، لانه في قوة عقدين ، و من ثم افترقا في الشفعة لو اختصت بأحدهما ، و ليس بشيء لان ذلك حق ثابت في البيع بالاصالة ، و رضاهما محمول عليه ، بخلاف ما هنا ، لان رضاء البائع إنما وقع على المجموع بالمجموع . قوله : ( و لو قبض المشتري بالعقد القاسد لم يملك و ضمن ) .