جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و هل يصلح له إستئجار المسلم أو إرتهانه ؟ الاقرب المنع ، و الاقرب جواز الايداع له و الاعارة عنده . ] يصح في راء المشتري الكسر و الفتح ، و لا ريب أنه مضمون عليه يترتب على الملك في الجملة ، لان الله سبحانه نفى جعله السبيل للكافر على المسلم ، فلو أريد به مطلق ما يترتب على الملك ، لامتنع إرث الكافر للعبد المسلم من كافر آخر ، و الثاني باطل اتفاقا ، فتعين أن يراد المعنى الاول و مثله ما لو اعترف الكافر بأن عبد زيد حر ، ثم أراد شراءه ، فانه ينعتق عليه إذا اشتراه فيجوز . قوله : ( و هل يصح له استئجار المسلم أو ارتهانه ، الاقرب المنع ) . وجه القرب : استلزامهما حصول السبيل المنفي بالآية ( 1 ) ، و مقتضى العبارة المنع مطلقا . و الاصح أن الاجارة إن كانت لعمل في الذمة يجوز ، لانتفاء السبيل ، فانها حينئذ كالدين ، و لما روي : أن بعض الانصار آجر نفسه من ذمي يسقي له كل دلو بتمرة ، و أتى به النبي صلى الله عليه و آله فلم ينكره ( 2 ) ، و إن كانت على العين لم يجز للسبيل ، و كذا يجوز الرهن إذا لم يكن تحت يد الكافر ، لان استحقاق أخذ الدين من قيمته لا يعد سبيلا . قوله : ( و الاقرب جواز الايداع له و الاعارة عنده ) . الضمير المجرور في الجملتين بمقتضى السياق يعود إلى الكافر ، و المعنى : يجوز إيداع العبد المسلم للكافر ، و إعارته عند الكافر ، و وجه القرب : انتفاء السبيل ، و قد ذهب في العارية : إلى [ عدم ] ( 3 ) جواز أعاره المسلم للكافر ( 4 ) ، فحمل ذلك بعضهم على إعادة ضمير ( عنده ) إلى المسلم ، جمعا بين ما هنا و ما في العارية ،