جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و المعنى حينئذ : أعاره المسلم للكافر عند المسلم ( 1 ) . و لا يخفى ما في ذلك من التعسف ، و ارتكاب حذف لا يدل عليه دليل ، و اختلاف مرجع الضمير بغير مائز ، بل ضمير ( عنده ) لا مرجع له حينئذ أصلا ، و مع ذلك فالسبيل موجود ، لاستحقاقه الانتفاع بالمسلم على ذلك التقدير ، و هو سبيل . و أيضا فالجمع لا يحصل ، لان ما في العارية ظاهره المنع مطلقا . و لو أنه جمل العبارة : على أعاره المسلم عند الكافر فيكون مرجع الضميرين هو الكافر ، و يكون دليل إرادة كون العارية للمسلم العدول من ( له ) إلى ( عنده ) لكان أولى مما تكلفه ، نظرا إلى حصول الجمع ، و اتفاق مرجع الضمير ، و السلامة من كثرة الحذف ، و محافظة على النكتة في تعبير ( له ) إلى ( عنده ) من الاعارة له ، أي : للعبد الكافر ، فانه جائز قطعا ، لكن مرجع هذا في الحقيقة إلى الوديعة عند الكافر . و في بعض حواشي الشهيد : أنه احترز بقوله : ( عنده ) من الاعارة له ، أي : للعبد الكافر ، فانه جائز قطعا ، و أراد بذلك : أنه لو قال ( له ) لاحتمل معنيين : عارية العبد المسلم للكافر ، فيكون الضمير عائدا إلى الكافر المعار للعبد ، و الآخر العارية للعبد الكافر و لو لكافر ، فيكون ضمير له للكافر الذي هو العبد المعار ، فلما قال : ( عنده ) تعين المعنى الاول و امتنع الثاني . و إنما احترز عنه ، لانه مقطوع بجوازه ، فلا يجوز كونه في حيز الاقرب . و زعم أن فيه فائدة اخرى ، و هي : العدول عن تكرار الضمير بلفظه . و ليس بشيء ، لان لفظ الضمير لم يختلف ، و إنما اختلف لفظ الاداة ، و ما ذكره يرد مثله في الايداع .


1 - قال العاملي في المفتاح 4 : 179 : قال الشهيد في حواشيه : قيل : المراد بالاعارة أن يعير المسلم عبده الذمي و يوضع على يد مسلم ، و الهاء في ( عنده ) تعود إلى الكافر ، و قيل : إلى المسلم و لا يدل عليه السياق ، و فيه جمع بينه و بين ما ذكره في العارية من منع عاريته . انتهي .

/ 456