جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و مندوب ، و هو : ما يقصد به التوسعة على العيال ، أو نفع المحاويج مع حصول قدر الحاجة بغيره . و مباح ، و هو : ما يقصد به الزيادة في المال لا ، مع الغنى عنه . ] يراد بالتجارة : جميع أنواع الاكتساب على الاطلاق و هو بعيد ، و إن كان الباب جامعا لمعظم هذه الاقسام ، فانا نظن أن ذكر كثير منها من قبيل الاستطراد . قوله : ( و مندوب ، و هو : ما يقصد به التوسعة على العيال ، أو نفع المحاويج مع حصول قدر الحاجة بغيره ) . التقييد بالقصد يقتضي أن من قصد التوسعة بتجارته و ليس عنده ما يمون به عياله تكون تجارته مندوبة ، و ليس بشيء فينبغي إسقاط المقصد ، و يقال : هو ما به التوسعة ، لان القصد معتبر في مطابقة فعل المكلف لما يطلب منه . و يستفاد من قوله : ( التوسعة ) أن قدر الواجب مندفع بغير هذه التجارة و لا فائدة في التقييد بالمحاويج ، فان مطلق نفع المؤمنين مستحب ، فالتجارة له كذلك . و احترز ب ( حصول قدر الحاجة بغيره ) عن الاكتساب لدفع ضرورتهم ، فانه واجب حينئذ ، فيكون قيدا في المحاويج خاصة . و اعلم أنه بعد حصول قدر الحاجة لا يعدون محاويج ، و لعله يريد الحاجة التي لا ينافيها الغنى ، فيكون المعنى : و نفع المحاويج إلى النفع إلى آخره ، فيندفع عن العبارة ذلك ، و لا بد من التقييد بعدم منافاته شيئا من الواجبات . قوله : ( و مباح ، و هو : ما يقصد به الزيادة في المال ) . لو قال : و هو ما يكون زيادة في المال فقط لكان أولى ، إلا أن يراد ما من شأنه ذلك .