جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ فالأَقوى الرجوع به . و لا يبطل رجوع المشتري الجاهل بإدعاء الملكية للبائع ، لانه بني على الظاهر . و لو تلفت العين في يد المشتري ، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالقيمة إن لم تجز البيع ، فان رجع على المشتري الجاهل ، ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال . ] قيل : هو في سياق بيع المغصوب ، قلنا : بل في سياق بيع مال الغير فضولا غاصبا كان أولا . قوله : ( فالأَقوى الرجوع به ) . هذا أصح و ظاهر كلام الاصحاب عدم الرجوع مطلقا ، و في رسالة الشيخ أبي القاسم بن سعيد ما يقتضي الرجوع ( 1 ) مطلقا ، و هو المتجة ، لكن نقل في التذكرة الاجماع على عدم الرجوع ( 2 ) . قوله : ( و لا يبطل رجوع المشتري الجاهل بإدعاء الملكية . . ) . أي : لو قال : هذا كان ما لا لفلان البائع و اشتريته منه ، ثم ثبت كونه مال الغير ، لم يمنع قوله ذلك من الرجوع ، و إن كان ظاهره ينافي استحقاق الرجوع ، لانه بني في قوله هذا على الظاهر . قوله : ( فان رجع على المشتري الجاهل ، ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال ) . ينشأ : من أنها تلفت في يده ، فقرار ضمانها عليه ، و من أنه غره بكون المبيع ملكا له ، فيرجع عليه ، و هو أقوى ، فيرجع بها .