جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فالأَقوى الرجوع به . و لا يبطل رجوع المشتري الجاهل بإدعاء الملكية للبائع ، لانه بني على الظاهر . و لو تلفت العين في يد المشتري ، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالقيمة إن لم تجز البيع ، فان رجع على المشتري الجاهل ، ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال . ] قيل : هو في سياق بيع المغصوب ، قلنا : بل في سياق بيع مال الغير فضولا غاصبا كان أولا . قوله : ( فالأَقوى الرجوع به ) . هذا أصح و ظاهر كلام الاصحاب عدم الرجوع مطلقا ، و في رسالة الشيخ أبي القاسم بن سعيد ما يقتضي الرجوع ( 1 ) مطلقا ، و هو المتجة ، لكن نقل في التذكرة الاجماع على عدم الرجوع ( 2 ) . قوله : ( و لا يبطل رجوع المشتري الجاهل بإدعاء الملكية . . ) . أي : لو قال : هذا كان ما لا لفلان البائع و اشتريته منه ، ثم ثبت كونه مال الغير ، لم يمنع قوله ذلك من الرجوع ، و إن كان ظاهره ينافي استحقاق الرجوع ، لانه بني في قوله هذا على الظاهر . قوله : ( فان رجع على المشتري الجاهل ، ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال ) . ينشأ : من أنها تلفت في يده ، فقرار ضمانها عليه ، و من أنه غره بكون المبيع ملكا له ، فيرجع عليه ، و هو أقوى ، فيرجع بها .

1 - نكت النهاية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .

2 - التذكرة 1 : 463 .

/ 456