جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و سواء اتحدت العين أو تكثرت . و لو فسخ تخير المشتري في فسخ المملوك و الامضاء ، فيرجع من الثمن بقسط غيره . و لو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه ، و يحتمل ] أجزائه ، و سيأتي في الغصب إن شاء الله تعالى تحقيق الفرق بين المثلي و القيمي . قوله : ( سواء اتحدت العين أو تكثرت ) . أي : سواء اتحدت أو تكثرت في كل من المثلي و القيمي ، فالأَقسام أربعة : اتحدت في القيمي كالعبد المشترك ، تكثرت فيه كالعبد مع الجارية ، اتحدت في المثلي كقفيز من بر ، تكثرت فيه كقفيزين ، لكن هذا على إطلاقه لا يستقيم ، بل يجب أن يقيد بما إذا تساوت الاوصاف التي لها دخل في زيادة القيمة و نقصانها ، أما إذا تفاوتت كجيد الحنطة مع رديئها أو مع الشعير مثلا ، فان المرجع حينئذ إلى القيمة ، و إلا لزم استواء الحنطة و الشعير في الثمن ، و هو معلوم البطلان ، فان متساوي الاجزاء إنما قسط الثمن على أجزائه لتساويها في القيمة ، لعدم الاختلاف بينها المؤثر في اختلاف القيمة ، و الموضع المذكور بخلاف ذلك . قوله : ( و لو فسخ تخير المشتري في فسخ المملوك و الامضاء ) . ينبغي تقييده بما إذا كان جاهلا في الحال ، و إلا فلا فسخ له . سؤال : التراضي إنما وقع على مجموع المبيع بما صح بالاضافة فإذا فسخ الغير في ملكه ارتفع التراضي ، فيلزم بطلان العقد ؟ جوابه : لما وقع التراضي على المجموع صح العقد ، فإذا طرأ عليه البطلان بالاضافة إلى بعض المبيع لم يلزم بطلان الآخر ، لعدم الدلالة ، و لان الرضي قد حصل ضمنا ، فتكفي الصحة ، و لا يلزم من البطلان في الآخر ارتفاع الرضي الذي كان قد حصل ، و لا بطلان حكمه . قوله : ( و لو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه ، و يحتمل