جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فلو قال : نصف الدار لك ، أو قال مع ذلك : و النصف الآخر لي و لشريكي و كذبه الشريك ، فللمقر له ثلثا ما في يده ، و لو قال : و النصف الآخر لي ، أو الدار بيني و بينك نصفان ، أخذ نصف ما في يده . ] فانما هو شهادة ، و لا يعد اقرارا ، لانا نقول : الاقرار إخبار عن حق الغير ، و لم يثبت تخصيصه بما في اليد ، و تسميته الاخبار عما في يد الغير شهادة ، و الاصل عدم ذلك . و لو سلمنا فهذا الامر إنما هو في لفظ الاقرار ، فيتحقق هذا لو قال : أقررت ، أما إذا قال : لفلان كذا الفلاني فانه إخبار ، إن شئت سميته إقرارا ، و إن شئت شهادة ، و إن شئت وزعته لو تعلق بمختلفين في اليد و عدمها . قوله : ( فلو قال : نصف الدار لك ، أو قال مع ذلك : و النصف الآخر لي و لشريكي و كذبه الشريك ، فللمقر له ثلثا ما في يده ) . مقتضي قوله : ( أو قال مع ذلك . . ) أنه لا تفاوت بين الصورتين في الحكم المذكور ، و هو كذلك ، لان اليد الثابتة لكل منهما الثابتة شرعا ، إذا ضممتها الاقرار اقتضت ذلك ، و ظاهر قوله : ( فللمقر له ثلثا ما في يده ) أن ذلك يتفرع على الاشاعة المذكورة ، و ليس كذلك . بل المتفرع على الاشاعة تنزيل الاقرار على ما في يديهما ، كما قررناه سابقا . نعم له مذخل ، حيث أن تكذيب الآخر إذا انضم إليه اقتضى ذلك ، و هو كاف في صحة التفريع في الجملة ، و وجه استحقاق المقر له الثلثين ، أن الشريك المكذب بزعم المقر ظالم بالربع ، لانه بمقتضى إخباره إنما يستحق ربعا ، و بيده نصف ، فالربع الذي ظلم بأخذه على حسب الاقرار نسبته إلى المقر و إلى الثالث على حد سواء ، اذ لا ترجيح ، فانه قدر تألف من العين المشتركة ، فيوزع الاستحقاق على ما في يده ، و على ما وقع الظلم به ، و الثالث بإقرار المقر يستحق النصف ، و يستحق هو الربع ، و النصف ثلثا المجموع ، فيكون للثالث ثلثا ما في يد المقر ، و ثلثا ما في يد الشريك ظلما ، و للمقر ثلث كل منهما .

/ 456