جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و على قيمة الخمر عند مستحليه . و لو باع جملة الثمرة و فيها عشر الصدقة صح فيما يخصه دون حصة الفقراء ، إلا مع الضمان . ] بالاجماع ، و إطلاق المصنف التقسيط يقتضي الفرق بينه و بين ما هناك ، و في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد طرد الحكم هنا ، و هو بعيد . قوله : ( و على قيمة الخمر عند مستحليه ) . في حواشي شيخنا الشهيد : أن التقويم في الحر و العبد بين ، و في الباقي تفصيل ، و هو : إنه إن تساوت قيمة الخل المنضم إلى الخمر ، و الشاة المنضمة إلى الخنزير عند الملتين ، قوما معا عند أهل الذمة ، و إن كان الخل أرفع قيمة عند المسلمين ، فالظاهر التقويم منفردين ، لاشتمال الاجتماع على غبن البائع ، أو امتناع التقويم : لانه إن كان عند أهل الذمة لزم الاول ، و إن كان عند المسلمين فالثاني . و في الحقيقة ، ليس لهذا الكلام كثير محصل : لان الاصل في التقويم اعتباره عند المسلمين ، لان الحكم انما هو لاهل الاسلام ، فما دام يمكن ذلك وجب المصير اليه ، و لا يعدل عنه الا عند التعذر ، و هو فيما يملك ممكن فتعين اعتباره ، و لا اعتبار بالتساوي و عدمه . أما ما لا يملك ، فلا بد من الرجوع في تقويمه إلى من يرى له قيمة من المسلمين للضرورة ، فيقتصر على محلها ، و لا ريب أنه لا يقبل قول الكافر في التقويم ، لاشتراط العدالة فيه ، بل يرجع في ذلك إلى قول العدول ، كالذي أسلم عن كفر ، أو المسلم المجاور للكفار . و قول المصنف : ( عند مستحليه ) لا ينافي ذلك ، لانه ظرف للقيمة ، لا للتقويم . قوله : ( إلا مع الضمان ) . الظاهر أن المراد به : عدم الاداء من غيرها ، و لا يشترط لفظ مخصوص ، نعم لابد من علم المشتري به لو كان عالما بالزكاة .