جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و صلاحية التملك ، فلا يقع العقد على حبة حنطة لقلته . ] كالخمر إذا أعدت للتخليل . و اعلم أن قوله : ( المعقود عليه ) يتناول الثمن و المثمن ، فان كلا منهما جرى عليه العقد ، و إن كان المتبادر من المعقود عليه المثمن . قوله : ( و صلاحيته للتملك ) . المتبادر من صلاحية التملك : كونه بجيث يمكن تملكه ، فتندرج فيه مباحات الاصل ، فانها صالحة للتملك ، و لا يصح بيعها قبل الحيازة ، لكن قوله : ( فلا يقع العقد على حبة حنطة ) يدل على أنه يريد : أن ما لا يتملك لقلته لا يقع العقد عليه ، فيكون ذكر الصلاحية مستدركا . و مع ذلك فترد عليه مناقشة ، و هو : أن مثل الحبة و الحبتين من الحنطة و غيرها لا تدخل في الملك ، و ليس بشيء ، فانها تدخل في الملك ، و تقبل النقل بهبة و نحوها ، و لعله يريد بالتملك : التملك بعقد معاوضة ، فانها لا تعد ما لا عادة ، بحيث يجعل في مقابلها عوض ، و لا يجوز أخذ نحو ذلك غصبا إجماعا . و يجب رد العين مع بقائها ، و لو تلفت فعند المصنف في التذكرة لا يجب لها شيء ( 1 ) ، و في الدروس يجب رد المثل ( 2 ) . و التحقيق أن نقول : أن اجزاء الملك و إن بلغت القلة مملوكة قطعا ، و لا يجوز لاحد انتزاعها غصبا ، و يجب رد العين ، و مع التلف فالمثل ، لعموم " على اليد ما أخذت " ( 3 ) ، و الواجب في المثلي المثل ، و يلزم المصنف أن من أتلف على غيره حبات كثيرة منفردات لا يجب عليه شيء . و بيان الملازمة : أن إتلاف كل واحدة على حدة لا يوجب شيئا ، و إذا لم يترتب على تلفها شيء حال التلف ، لا يترتب عليه شيء بعد ذلك : لعدم