جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و المغايرة للمتعاقدين ، فلو باعه نفسه فالأَقرب البطلان و إن كان الثمن مؤجلا ، ] المقتضي ، و كذا يلزمه فيمن أتلف مدا من الحنطة لعدة ملاك لكل واحد حبة ، أن لا يترتب عليه شيء ، لانتفاء المقتضي بالاضافة إلى كل واحد . نعم لا يعد هذا القليل ما لا في العادة ، فلا تجري عليه عقود المعاوضات ، لاستدعائها كون المعقود عليه ما لا و متقوما ، و معلوم أن هذه لا تعد ما لا ، و لا تعد متقومة في العادة . و عبارة المصنف هنا تحتمل الامرين ، فان ظاهرها مراد ، لان مقتضاه أن الحبة لا تملك ، و ليس كذلك ، و إلا لجاز أخذها ، فيجتمع للآخذ في دفعات منها مال جزيل ، و ليس لمانع أن يمنع الملازمة ملتزما بان نفي الملك لا ينفي الاولوية الممكن ثبوتها هنا . قوله : ( و المغايرة للمتعاقدين ، فلو باعه فالأَقرب البطلان ) . هذا هو الاصح ، لاستحالة أن ينتقل العبد إلى ملك نفسه ، و لان الحرية شرط التملك ، الذي هو شرط صحة البيع ، و إنما يتحقق الفرض بالبيع فيلزم الدور ، و إنما خص التفريع ببيعه فيكون مبيعا ، و لم يفرع جعل نفسه ثمنا لامتناع تصور ذلك ، لانه مملوك لغيره ، فلا يمكن تصرفه تغير إذنه . قوله : ( و إن كان الثمن مؤجلا ) . حاول بذلك دفع توهم جوازه في هذه الحالة ، ينشأ توهم ذلك من تعليل عدم جواز البيع هنا لعدم ملك الثمن ، و مع وجود الاجل ينبغي ذلك ، لانه تحرر بالبيع ، فيكون في وقت الحلول مالكا . كذا قيل ، و ليس بشيء ، لان عدم ملك الثمن لا دخل له في صحة البيع و فساده ، و إلا لامتنع ليع الفقير الذي لا شيء له أصلا ، بل عدم صلاحية الملك هو المانع ، و هو موجود في الحالين ، و إنما أراد رفع توهم من قد تخيل جوازه مع التأجيل ، نظرا إلى عدم لزوم اداء الثمن ، لان المانع هو امتناع لزوم الاداء ، لا نفي عدم الاداء .