فأنْ لم يُصلِّ لم تَصُحَّ صلاته(1).وفي (الصواعق المحرقة): صحَّ عن ابن مسعود تعيين محلها (أي الصلاة)، وهو بين التشهد والدعاء، فكان القول بوجوبها، لذلك الذي ذهب إليه الشافعي هو الحق الموافق لصريح السُنَّة، ولقواعد الأصوليين. وتدلُّ عليه أيضاً أحاديث صحيحة كثيرة استوعبتُها في شرحي (الإرشاد) و(العُباب) مع بيان الرد الواضح على مَنْ تَشَنَّعَ على الشافعي، وبيان أنَّ الشافعي لم يشذَّ، بل قال به قبله جماعة من الصحابة كابن عمر، وابن مسعود، وجابر، وأبي مسعود البدري، وغيرهم والتابعين: كالشعبي، والباقر(عليه السلام)، وغيرهم كإسحاق بن راهويه، وأحمد. بل لمالك قول موافق للشافعي رجَّحه جماعة من أصحابه بل قال شيخ الإسلام، خاتمة الحُفّاظ ابن حجر: لم أرَ عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب إلاّ ما نُقِلَ عن إبراهيم النخعي مع إشعاره بأنَّ غيره كان قائلا بالوجوب(2)، فزعم أنَّ الشافعي شذَّ، وأنَّه خالف في ذلك فقهاء الأمصار مجرد دعوى باطلة لا يُلْتَفتُ إليها، ولا يعول عليها.وللشافعي:
يا أهلَ بيتِ رسول الله حُبكُمُ | فرضٌ من الله في القرآن أنزلهُ |
كفاكُمُ من عظيم القدر أنَّكُمُ | مَنْ لم يُصلِّ عليكم لا صلاةَ لهُ(3) |
أقول: قوله: (لا صلاة له) أي صحيحة ليكون موافقاً لمذهبه بوجوب الصلاة على الآل.في (مختلف الشيعة): قال (الشيخ) في النهاية: الصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله)
1- الروضة الندية: 60.2- الصواعق المحرقة: 88.3- الصواعق المحرقة: 88.